فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي
المطر (١٩٢).
والدليل : ضعف روايات التعدّد في الأوّل في غير القليل وعدم الجابر لها ، فيبقى إطلاق كلّ من صحيحة البقباق (١٩٣)ومرسلة الكاهلي (١٩٤)خالياً عن المعارض ، وإطلاق التعدّد في الثاني ، واستصحاب النجاسة بالنسبة إلى غير الجاري والمطر . وأمّا استثناء الجاري والمطر فللمرسلة (١٩٥)مع ضمّ عدم الفصل بين المطر والجاري .
خامسهــا: ما ذهب إليه السيّد الحكيم في بحوثه من ثبوت التعدّد في الخمر والبول وولوغ الخنزير والكلب والجرذ في غير المطر والجاري ، وكفاية المرّة في سائر النجاسات في غيرهما أيضاً (١٩٦)، لكنّه في مقام الفتوى وافق أكثر الفقهاء .
ودليله : منع الإطلاق في موثّقة عمّار في الإناء القذر (١٩٧)؛ لاشتمالها على الصبّ الغالب في الكثير ، وإطلاق روايات التعدّد الواردة في النجاسات المذكورة ، ودلالة مرسلة الكاهلي المتقدّمة (١٩٨)على طهارة عموم ما يصيبه المطر ، وكذا الجاري إذا ضمّت عدم الفصل بين الجاري والمطر .
سادسهــا: ما ذهب إليه السيّد الخوئي في بحوثه من اعتبار التعدّد في غير إناء الولوغ ، والمتنجّس بالبول في الجاري ، وأمّا إناء الولوغ فلا تعدد فيه ، وكذا المتنجّس بالبول إذا غسل في الجاري أيضاً (١٩٩).
سابعهــا: ما ذهب إليه السيّد الصدر في تعليقته على المنهاج حيث التزم بالتعدد في الخمر خاصّة ، واحتاط في الخمر والخنزير والثوب المتنجّسبالبول في غير الجاري (٢٠٠)، وأفتى به في الفتاوى الواضحة (٢٠١).
ودليله على اعتبار التعدّد : إطلاقات أدلّته ، واستثناء إناء الولوغ لعدم ثبوت زيادة لفظ المرتين في صحيحة البقباق (٢٠٢)، وكذا استثناء المتنجس بالبول لصحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في
(١٩٢)المصدر السابق .
(١٩٣)الوسائل ٣ : ٥١٦ ، ب٧٠ من النجاسات ، ح١ .
(١٩٤)الوسائل ١ : ١٤٦ ، ب٦ من الماء المطلق ، ح٥ .
(١٩٥)المصدر السابق .
(١٩٦)مستمسك العروة ٢ : ٣٢ .
(١٩٧)الوسائل ٣ : ٤٩٧ ، ب٥٣ من النجاسات ، ح١ .
(١٩٨)الوسائل ١ : ١٤٦ ، ب٦ من الماء المطلق ، ح٥ .
(١٩٩)التنقيح ٤ : ٦٩ .
(٢٠٠)انظر : تعليقته على المنهاج ١ : ١٦٥ .
(٢٠١)الفتاوى الواضحة : ٣٤٥ .
(٢٠٢)الوسائل ٣ : ٥١٦ ، ب٧٠ من النجاسات ، ح١ .