٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي

المطر (١٩٢).

والدليل : ضعف روايات التعدّد في الأوّل في غير القليل وعدم الجابر لها ، فيبقى إطلاق كلّ من صحيحة البقباق (١٩٣)ومرسلة الكاهلي (١٩٤)خالياً عن المعارض ، وإطلاق التعدّد في الثاني ، واستصحاب النجاسة بالنسبة إلى غير الجاري والمطر . وأمّا استثناء الجاري والمطر فللمرسلة (١٩٥)مع ضمّ عدم الفصل بين المطر والجاري .

خامسهــا: ما ذهب إليه السيّد الحكيم في بحوثه من ثبوت التعدّد في الخمر والبول وولوغ الخنزير والكلب والجرذ في غير المطر والجاري ، وكفاية المرّة في سائر النجاسات في غيرهما أيضاً (١٩٦)، لكنّه في مقام الفتوى وافق أكثر الفقهاء .

ودليله : منع الإطلاق في موثّقة عمّار في الإناء القذر (١٩٧)؛ لاشتمالها على الصبّ الغالب في الكثير ، وإطلاق روايات التعدّد الواردة في النجاسات المذكورة ، ودلالة مرسلة الكاهلي المتقدّمة (١٩٨)على طهارة عموم ما يصيبه المطر ، وكذا الجاري إذا ضمّت عدم الفصل بين الجاري والمطر .

سادسهــا: ما ذهب إليه السيّد الخوئي في بحوثه من اعتبار التعدّد في غير إناء الولوغ ، والمتنجّس بالبول في الجاري ، وأمّا إناء الولوغ فلا تعدد فيه ، وكذا المتنجّس بالبول إذا غسل في الجاري أيضاً (١٩٩).

سابعهــا: ما ذهب إليه السيّد الصدر في تعليقته على المنهاج حيث التزم بالتعدد في الخمر خاصّة ، واحتاط في الخمر والخنزير والثوب المتنجّس‌بالبول في غير الجاري (٢٠٠)، وأفتى به في الفتاوى الواضحة (٢٠١).

ودليله على اعتبار التعدّد : إطلاقات أدلّته ، واستثناء إناء الولوغ لعدم ثبوت زيادة لفظ المرتين في صحيحة البقباق (٢٠٢)، وكذا استثناء المتنجس بالبول لصحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في


(١٩٢)المصدر السابق .
(١٩٣)الوسائل ٣ : ٥١٦ ، ب٧٠ من النجاسات ، ح١ .
(١٩٤)الوسائل ١ : ١٤٦ ، ب٦ من الماء المطلق ، ح٥ .
(١٩٥)المصدر السابق .
(١٩٦)مستمسك العروة ٢ : ٣٢ .
(١٩٧)الوسائل ٣ : ٤٩٧ ، ب٥٣ من النجاسات ، ح١ .
(١٩٨)الوسائل ١ : ١٤٦ ، ب٦ من الماء المطلق ، ح٥ .
(١٩٩)التنقيح ٤ : ٦٩ .
(٢٠٠)انظر : تعليقته على المنهاج ١ : ١٦٥ .
(٢٠١)الفتاوى الواضحة : ٣٤٥ .
(٢٠٢)الوسائل ٣ : ٥١٦ ، ب٧٠ من النجاسات ، ح١ .