٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

في هذا القسم من الودائع ما يوجب الحرمة .

أقـول :إنّ ما ذكر في الروايات من المفاسد المترتّبة على الربا إنّما هو من باب حكمة تحريم الربا لا علّته ، والحكم لا يدور مدار الحكمة ، وعليه : فالقرض مع الشرط ربا محرّم سواء ترتّب عليه شيء من المفاسد أم لا .

إلاّ أن يرجع إلى واحد من العقود الشرعية ؛ كما حاول إرجاعه إليها جمع من الفضلاء فأدرجوه في العقود الشرعية حيث رأوه قابلاً للدخول تحت عنوان المضاربة ، كما ذكروا لذلك ضوابط وحدوداً ، وذلك بأن يصير البنك عاملاً وصاحب المال مضاربا والربح يقسّم بينهما ، لكن يرد على هذا البيان إشكالات أربعة :

الأوّل :ما عليه بعض الفقهاء من اشتراط النقدين في المضاربة ، والأوراق ليست منها .

وجـوابهما عرفت من صحّة المضاربة بالنقود الورقية أيضا ؛ لشمول عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١)لهذا النوع من المضاربة ، ولعدم قيام دليل على اعتبار هذا الشرط ـ تخصيصها بالنقدين ـ بعنوان كونها القدر المتيقن ، كما ذهب إليه البعض ، فإنّ دليل العموم لفظي لا لبّي ، فلا وجه للاقتصار فيه على القدر المتيقن ، هذا مضافاً إلى عدم إجماع تعبّدي في البين .

الثــاني :اشترط كثير من الفقهاء كون المضاربة في التجارة ، وأعمال البنوك لا تنحصر في التجارة ، بل هي أعمّ منها ، كتشغيل الأموال في المصانع وبناء المساكن وتعبيد الطرق والزراعة وغيرها .

وجـوابهقد تبيّن ممّا تقدّم في الجواب عن الأوّل : من عدم قيام الدليل على اعتبار ما ذكروه إلاّ اقتصارا على المتيقن . حيث رأوا ـ كما يظهر من كلماتهم ـ المضاربة مخالفة للاُصول فأخذوا بالقدر المتيقّن ، مضافاً إلى ما تقدّم من شمول الدليل لجميع العقود إلاّ ما خرج بالدليل ، حسب ما تقتضيه القاعدة من صحّة جميع العقود العقلائية إلاّ ما خرج منها بالدليل ، ومع فرض عدم شمول عنوان المضاربة لها فلا أقلّ من كونها عقداً صحيحاً سواء اُطلق عليها


(١) المائدة : ١.