٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

ولذلك قال شيخنا الاُستاذ الأراكي (قدس‌ سره) : « لو صوّر جسماً بلا رأس أو رأساً بلا جسم أو يداً واحدة أو رجلاً كذلك أو غير ذلك ممّا لا يصدق عليه أنّه صورة الحيوان فليس بحرام » (٥٦).

وذلـكلأنّ العناوين المحرّمة هي : « صورة الحيوان » و« تماثيل الحيوان والإنسان » و« عمل الصور » ؛ أي صور الحيوان والإنسان ، ومن المعلوم أنّ الظاهر منها هو تصوير الشيء بحيث يصدق عليه عنوان الحيوان والإنسان بالحمل الشائع من دون عناية ، لا أبعاضه وأجزائه ، وعليه فليس تصوير بعض الأعضاء تصويراً لصورة الحيوان أو الإنسان ، بل ليس تصوير نصف الحيوان من رجله إلى وسطه أو بالعكس تصويراً لصورة الحيوان الفلاني ، إلاّ إذا كان الباقي مقدّراً فيها بحيث يصدق صورة الحيوان أو الإنسان عليه ، ولا أقلّ من الشكّ في صدق الحيوان على الصورة الناقصة ، فلا يحرم ؛ لأصالة البراءة .

وربّمـا استدلّعلى حرمة الأبعاض والأجزاء بإطلاق قوله (عليه ‌السلام) : « من صوّر صورة » أو « مثّل مثالاً » ، وإطلاق قوله (عليه ‌السلام) : « ما لم يكن شيئاً من الحيوان » (٥٧)بناءً على تعميمه بالنسبة إلى الأجزاء كما يكون كذلك بالنسبة إلى الأفراد والأنواع .

وفيـه :أنّ المراد من الصورة أو التمثال هو الصورة المضافة إلى الحيوان وتمثاله لا مطلق الصورة والتمثال ، كما تشهد له معتبرة محمّد بن مروان ، حيث قال : « من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها » (٥٨).

هذا ، مضافاً إلى أنّ الظاهر من أخبار النفخ أن يكون المنفوخ فيه ممّا يصير حيواناً من الحيوانات المتعارفة بمجرّد النفخ فيه ، فالناقص الذي لا يصدق عليه اسم الحيوان المتعارف لا يكون مشمولاً لإطلاق الدليل .

وأيضاً لم يثبت تعميم قوله (عليه ‌السلام) : « ما لم يكن شيئاً من الحيوان » بالنسبة إلى الأجزاء لو لم نقل بظهوره في الأفراد والأنواع .

وممّا ذكر يظهر بُعد ما احتمله المحقّق الإيرواني (قدس‌ سره) حيث قال : « إنّ من المحتمل قريباً حرمة كلّ جزء جزء أو حرمة ما يعمّ الجزء والكلّ » (٥٩).


(٥٦)المكاسب المحرّمة : ١٠٥.
(٥٧)الوسائل ١٢: ٢٢٠، ب ٩٤ممّا يكتسب به ، ح٣ .
(٥٨)المصدر السابق : ٢٢١، ح٧ .
(٥٩)حاشية المكاسب ( للإيرواني ) : ٢١.