٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - دروس في علم الفقه ـ الإعانة على الإثم الشيخ خالد الغفوري

حتى يموت ، وعلى الناظر أو الربيئة تسميل عينيه (٢).

دفع توهّم :

لا منافاة بين ذلك وبين ما حرّرناه في الاُصول (٣)من عدم حرمة ١ : ١٢٩ / ١٨

مقدّمات الحرام مطلقاً ؛ لأنّ ما ذكرناه هناك : هو إنكار الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّماته ، وما أثبتناه هنا : هو إدراك العقل قبح العون على المعصية والإثم ، لا لحرمة المقدّمة ، بل لاستقلال العقل [بالحكم] بقبح الإعانة على ذي المقدّمة الحرام وإن لم تكن مقدّماته حراماً .

وبالجملة ، يرى العقل فرقــاً بين الآتي بالجرم بمقدّمــاته ، وبيـن ١ : ١٣٠ / ٣

المساعد له في الجرم ولو بتهيئة أسبابه ومقدّماته ؛ [فإنّ الأوّل قد ارتكب معصية واحدة] ولا يكون مجرماً في إتيان المقدّمات زائداً على إتيان الجرم نفسه ، بخلاف الثاني فإنّه يكون مجرماً في تهيئة المقدّمات [مع قطع النظر عن حرمة الإتيان بذات الجرم] ، ويكون المساعد في نظر العقل كالشريك في الجرم وإن تفاوتا في القبح .

الدليل الثاني :قوله تعالى : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى‌الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلاَ تَعَاوَنُوا} ١: ١٣١ / ٩

{عَلَى الْْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٤)والظـاهر [منه] عدم جـواز إعانة بعضهـم ١ : ١٣٢ / ١٢

بعضاً في إثمه وعدوانه ، وهو مقتضى ظاهر المادة والهيئة .

[أمّا من ناحية الهيئة فإنّ النهي ظاهر في التحريم] .

[وأمّـا من ناحية المــادة فـ ] إنّ ظاهر مـادة العون عرفـاً وبنصّ ١ : ١٣١ / ٢٠

اللغويّين (٥): المساعدة على أمر ، والمعين هو الظهير والمساعد ، وإنّما يصدق فيما إذا كان أحد أصيلاً في أمر وأعانه غيره عليه ، فيكون معنى {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} : لا يكن بعضكم لبعض ظهيراً ومساعداً ومعاوناً في الإثم والعدوان .


(٢)الوسائل ١٩: ٣٥، ب ١٧من قصاص النفس ، ح٣ .
(٣)تهذيب الاُصول ١ : ٢٢٢، ط ـ مهر .
(٤) المائدة : ٢.
(٥)المصباح المنير : ٤٣٨. مفردات الراغب : ٥٩٨.