٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي

عداها ، وهو قول الشيخ الطوسي في الخلاف (٢٣٢).

ودليل الشيخ على نجاسة الغسلة الاُولى أنّه ماء قليل أصاب نجاسة فنجس ، وعلى طهارة الثانية رواية العيص بن قاسم ، وعلى طهارة إناء الولوغ أنّ القول بالنجاسة حكم ، وكلّ حكم فهو يحتاج إلى دليل ، والدليل مفقود ، وأمّا أدلّة سائر الفقهاء فمختلفة متعدّدة بتعدّد الأقوال ، فكلّ قول له دليله الخاصّ به .

٢ً ـ تطهيرهـا بالشمس :

معلوم أنّ الشمس تطهّر ما جفّفته بإشراقها على ما لا ينقل عادة من الحصر والبواري والجدران ، وأمّا الأواني المثبتة الكبيرة التي لا تنقل عادة كأواني طبخ الدبس أو المخابز وغيرها فهل يجري حكم الطهارة بتجفيف الشمس لها أم لا ؟

ذهب بعض ـ كالأصفهاني في كشف اللثام على ما حكي عنه (٢٣٣)والشيخ جعفر الكبير في كشف الغطاء (٢٣٤)والسيّد الخميني في التحرير (٢٣٥)والسيّد الگلپايگاني في هداية العباد (٢٣٦)ـ إلى التعرّض لها بخصوصها والتنصيص على حصول الطهارة لها بإشراق الشمس على ما لا ينقل عادة (٢٣٧)بل ادّعي عليه الشهرة (٢٣٨)، وخصّ الحكم آخرون ببعض الأشياء (٢٣٩)وبعض النجاسات (٢٤٠).

وليعلم أنّ حكم تطهير الشمس لا يختصّ بالأواني ، وإنّما يشملها كغيرها ممّا لا ينقل ؛ فلذا ذكرناه في المقام بصورة مجملة تاركين التفصيل فيه إلى محلّه من المطهّرات أو الشمس .

٣ً ـ طهارتها بالغيبة :

ومن جملة ما ذكروا من المطهّرات الغيبة في المسلم ، فيطهر كلّ ما علم تنجّسه من بدن المسلم أو ثيابه أو فراشه أو أوانيه لغيبته كما نصّ على ذلك بعض الفقهاء (٢٤١)، ولا يجري هذا الحكم المزبور في الظلام وحبس البصر .


(٢٣٢)الخلاف ١ : ١٨٣ .
(٢٣٣)الجواهر ٦ : ٢٦٣ .
(٢٣٤)كشف الغطاء : ١٨٠ .
(٢٣٥)تحرير الوسيلة ١ : ١١٧ .
(٢٣٦)هداية العباد : ١٢٠ .
(٢٣٧)انظر : الشرائع ١ : ٤٤ . المنتهى ١ : ١٧٨ . المختلف : ٦١ . القواعد ١ : ٨ ، لكنّه استثنى اجانات العجين . الذكرى : ١٥ . التنقيح الرائع ١ : ١٥٥ . الروض : ١٦٩ . المنهاج ( للحكيم) ١ : ١٧١ . المنهاج ( للخوئي) ١ : ١٢٤ .
(٢٣٨)الذخيرة : ١٧٠ .
(٢٣٩)انظر : النهاية : ٥٣ . الخلاف ١ : ١٧٠ . المبسوط ١ : ٣٨ ، ٩٠ . المهذّب ١ : ٢٥٢ ، مصرّحاً بعدم طهارة غير الحصر والبواري والأرض .
(٢٤٠)انظر المصادر السابقة ، وكذا المنتهى ١ : ١٧٧ . المختصر النافع : ١٩ . الذخيرة : ١٦٩ .
(٢٤١)كشف الغطاء : ١٨٢ .