فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي
المرّة المزيلة للعين إمّا صراحة أو ظهوراً .
والدليل على ما ذكر هو أنّ الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة ولزوم الإزالة ، فيكفي لتحقّق الغرض المذكور المرّة المحقّقة له بإزالة النجاسة .
الخامس: قول الشهيد في اللمعة (٦٥)بوجوب الغسل مرّتين من النجاسات ـ غير الولوغ في الإناء ـ الشامل بإطلاقه للمتنجّس بالخمر ، كأنّ دليله بعد استضعاف الروايتين ما دلّ على وجوب الغسل مرّتين في غير الإناء استظهاراً لعدم الخصوصية وتحكيم أصالة البراءة مع الشكّ في الزائد ، كما نبّه عليه صاحب المعالم (٦٦).
السادس: ما أشار إليه صاحب الحدائق في وجه الجمع بين الروايتين من حمل اختلاف العدد في الروايات على اختلاف نوع الآنية المتنجّسة بالخمر (٦٧)، فكأنّه قول بالثلاث في بعض والسبع في بعضها الآخر .
هذا ، وقد احتاط صاحب الرياض بين الثلاث والسبع بعد شرحه لعبارة المحقّق ، وبيانما يستدلّ بهلقوله (٦٨).
٢ًـ تطهيرها بالمعتصم من الكرّ والجاري :
وأمّا تطهير آنية الخمر بالمعتصم من الكرّ والجاري فحيث كان الملحوظ فيه تعدّد الغسلات ممّا لا يختصّ بالآنية بل يعمّ كلّ ما يجب فيه التعدّد من ثياب وفرش وأبدان وغيرها فآثرنا إيكال البحث فيه إلى موضعه من التطهير من النجاسات . لكنّا نذكر على سبيل الإجمال أنّ مشهور الفقهاء ممّن تأخّروا عن العلاّمة ذهبوا إلى عدم اعتبار التعدّد فيه ، وأمّا قبله فمنهم من اعتبر وقوعه فيه بغسلة واحدة ، ومنهم من عدّ كلّ جرية وخضخضة بغسلة ، ومنهم من فرّق بين المياه .
٣ً ـ طهارتها بالانقلاب :
لا خلاف ولا إشكال في طهارة الخمر بانقلابها خلاًّ ، كما صرّح به غير واحد (٦٩)وطهارة أوانيها ومزاولها وآلاتها على ما صرّح به جمع منهم (٧٠)، والتفصيل موكول إلى محلّه من النجاسات .
ثالثــاً : لـواحــق الـبحــث
الأوّل: ورد في تتمّة رواية عمّار
(٦٥)اللمعة : ٢٤ .
(٦٦)معالم الدين ( خطّي) : ١٤٦ .
(٦٧)الحدائق ٥ : ٤٩٥ .
(٦٨)رياض المسائل ١ : ٥٥٠ .
(٦٩)انظر : الرسائل التسع : ٣٢٣ .
(٧٠)انظر : الجامع للشرائع : ٢٤ . كشف اللثام ٢ : ٢٦٩ . كشف الغطاء : ١٨١ . الدروس ٣ : ١٨ . جامع المقاصد ١ : ١٨٠ . مصباح الفقيه : ٦٣٦ .