٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٤ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

هذا ، مضافاً إلى إطلاقات النهي عن التماثيل والتصاوير بناءً على أنّ النهي عن عملها لا عن خصوص اقتنائها ، كما مرّ البحث عنه ، فحينئذٍ تدلّ على النهي عن عملها ، وهو بإطلاقه أيضاً يشمل صورة الاشتراك .

ومـا يقــال :من أنّ مفادها هو النهي عن كون الشخص عاملاً للصور والتماثيل ، وهو ظاهر في الموجد للصورة المستند إيجادها إليه وحده .

كمــا ترى؛ إذ لا وجه للتخصيص بالوحدة بعد إطلاقها .

هذا ، مضافاً إلى إمكان إلغاء الخصوصيّة في مثل قوله (عليه ‌السلام) : « من قتل نفساً . . . » الظاهر في الفاعل الواحد ، فكما أنّه لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل نفس محترمة لكان فعلهما محكوماً بالحرمة بإلغاء الخصوصيّة من وحدة الفاعل ، كذلك نقول في المقام : بأنّ من صوّر صورة أو مثّل مثالاً وإن كان ظاهراً في وحدة الفاعل إلاّ أنّه يشمل صورة الاشتراك بإلغاء الخصوصيّة عرفاً ، ويكون محكوماً بالحرمة .

ومع الغمض عمّا ذكر كلّه يشكل الحكم في صورة الاشتراك ـ كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد (قدس‌ سره) ـ من جهة قصور الأدلّة عن إثبات الحرمة لفعل كلّ من الفاعلَين أو الأكثر بعد عدم صدق عنوان « صوَّر الصور » أو « مثّل المثال » على واحد منهما بلا ريب ؛ ضرورة أنّ التمثال والصورةً عبارة عن مجموع الصورة الخارجية ، والأجزاء لا تكون تمثالاً لحيوان ولا صورةً له ، والفاعل للجزء لا يكون مصوّراً للحيوان ، من غير فرق بين اشتغالهما بتصويره من الأوّل إلى الآخر أو تصوير أحدهما نصفه والآخر نصفه الآخر ، أو عمل واحد منهما الأجزاء وتركيب الآخر بينها ؛ لعدم الصدق في شيء منها ؛ فإنّ الظاهر من قوله : « من صوّر صورة » كون صدور الصورة ـ أي هذا الموجود الخارجي الذي يقال له التمثال ـ من فاعل ، والفرض عدم صدورها منه ، وهو نظير قوله : من قال شعراً ، أو من كتب سطراً ، أو من مشى من بلده إلى مكّة . واحتمال أن يكون المراد بهما أنّه من أوجد هيئة الصورة أو هيئة المثال ـ وهو صادق على من أتمّهما إمّا بإتيان النصف الباقي أو بتركيب الأجزاء ـ بعيد عن ظاهر اللفظ ، ومخالف للمتفاهم من الأخبار (٦٢).

وهذا هو المحكيّ عن الشيخ الأراكي (قدس‌ سره) ، حيث قال : « إنّ الموجد للصورة إنّما


(٦٢)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٧٨.