٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٧ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

موضوعية ، والأصل فيه البراءة ولو فرض كونه بحسب الواقع بواسطة لحوق النصف الآخر داخلاً في العنوان المحرّم .

كما لا إشكال في صورة علمه بالإلحاق وأنّه معصية‌واقعيّة معه وتجرٍّ مع عدمه.

ـ ثمّ عطف حكم صورة البداء عليه وقال : ـ

ومن هنا يظهر الكلام فيما إذا اشتغل بالتصوير قاصداً للإتمام ثمّ بدا له في الأثناء ورفَع اليد ، فإنّه حين رفع اليد عن التتمّة لا يخلو : إمّا أن يكون عالماً بلحوق النصف الآخر إمّا منه وإمّا من غيره أو بعدم اللحوق ، وإمّا شاكّ ، فإن كان عالماً باللحوق فلا كلام ، وإن كان شاكّاً فلا يورث هذا الشكّ معذوريّته لو ألحق التتمّة واقعاً متمّم ، كما يورثها لو كان الشكّ من ابتداء العمل ، فإنّه نظير من شرب الخمر عالماً بحرمتها وبعد الفراغ صار شاكّاً في الخمرية فإنّه لا يورث المعذوريّة ، وهو واضح .

بل نقول في صورة العلم بعدم اللحوق أيضاً : لو ألحقه ملحِق استحقّ العقوبة ؛ إذ الفرض أنّ العمل كان مبغوضاً واقعاً وهو أيضاً كان عالماً ، فالتكليف موجود مع شرائط تنجّزه ، فلا يجدي انقلاب العلم بعد العمل بالعلم بالخلاف في رفع الاستحقاق ، وهذا أيضاً واضح ، فيجب بحكم العقل في كلتا الصورتين الاحتياط بمحو ما أتى به من الصورة » (٦٥).

ولكن لا يخفى عليك أنّ مع البداء ورفع اليد كلّياً لا وجه لعطفه على صورة استمرار القصد والعلم بالإلحاق ؛ إذ استناد المبغوض ـ وهو صورة الحيوان ـ إلى الأوّل مشروط ببقاء القصد ، فمع عدم استمرار القصد لا وجه لاستناده إليه في صورة العلم باللحوق ، فضلاً عن صورة الشكّ أو العلم بعدم اللحوق ، والعمل ما لم تنطبق عليه الصورة لا يكون مبغوضاً ، والمفروض أنّه قبل انطباق الصورة عدل عن نيّة الإدامة ، وعليه فبعد العدول لا يكون محكوماً بالحرمة إلاّ من جهة التجرّي الصادر منه ، ولا تكليف له حينئذٍ إلاّ مخالفة الإتمام من جهة النهي عن المنكر .

وهكذا لا وجه للحكم بالحرمة الواقعية فيما إذا أوجد النصف وكان عالماً بعدم إتمامه بإلحاق النصف الآخر لا من نفسه ولا من غيره ؛ فإنّ المحرّم هو فعل المتمّم


(٦٥)المكاسب المحرّمة : ١٠٩.