٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي

أقوال :

أوّلهــا: اعتبار التعدّد في المعتصم من المياه ، وهو ما يظهر من الشيخ في الخلاف (١٦٥)والمبسوط (١٦٦)وابن البرّاج في المهذّب (١٦٧)والمحقّق في المعتبر (١٦٨)، والعلاّمة في المنتهى والنجفي في الجواهر (١٦٩)وصريح السيّد الخميني (١٧٠)في بحوثه وأمّا في مقام الفتوى فبنى العدد على الاحتياط (١٧١).

ودليلهم ـ بعد الإجماع المدّعى على طهارته بعد غسلها تمام العدد والأصل : ـ إطلاق أدلّة التعدّد وعدم تقييدها بالقليل .

ثانيهــا: ما عليه أكثر الفقهاء من سقوط العدد في الكثير والجاري وغيرهما من المعتصم ، بل ادّعي في الذخيرة (١٧٢)والحدائق (١٧٣)ومصباح الفقيه (١٧٤)الشهرة عليه ، بل في جامع المدارك عدم الخلاف في الجاري في الثوب والبدن (١٧٥)والجواهر أيضاً في الآنية (١٧٦)، وقد اختاره العلاّمة (١٧٧)والشهيدان في الكثير والجاري (١٧٨)والكركي في الكثير ؛ لأنّ دليله أعمّ (١٧٩)، والعاملي (١٨٠)والبحراني في الكثير والجاري أيضاً (١٨١)وكاشف الغطاء في المعتصم (١٨٢)والأنصاري في الكثير (١٨٣)والهمداني في المعتصم (١٨٤)واليزدي في الكثير (١٨٥)والحكيم في المنهاج في الكثير والجاري (١٨٦)وكذا الگلپايگاني في كتاب الطهارة أيضاً (١٨٧).

ودليلهم : انصراف الروايات المصرّحة بالعدد على ما إذا كان التطهير بالقليل ، والأصل .

ثالثهــا: ما عليه الصدوق في الفقيه (١٨٨)والهداية (١٨٩)في الثوب وكذا يحيى بن سعيد (١٩٠)فيه من اعتبار المرّة في الجاري والمرّتين في الراكد .

والدليل : هو صحيحة محمّد بن مسلم الآتية .

رابعهــا: ما عليه صاحب المستند من اعتبار التعدّد في القليل في إناء الولوغ وسقوطه في الكثير والجاري (١٩١)، واعتباره في القليل والكثير في غير إناء الولوغ من النجاسات ، وسقوطه في الجاري وماء


(١٦٥)الخلاف ١ : ٤٣ ، غير أنّه مثّل بوقوع إناء الولوغ في الجاري ، ودليله أعمّ يجري فيهما وفي غيرهما .
(١٦٦)المبسوط ١ : ١٤ .
(١٦٧)المهذب ١ : ٢٩ ، غير أنّه أورده كما أورده الشيخ في الخلاف .
(١٦٨)المعتبر ١ : ٤٦ .
(١٦٩)الجواهر ٦ : ٣٦٧ .
(١٧٠)كتاب الطهارة ٣ : ٤٥٣ .
(١٧١)تحرير الوسيلة ١ : ١١٣ .
(١٧٢)الذخيرة : ١٧٨ .
(١٧٣)الحدائق ٥ : ٤٨٩ .
(١٧٤)مصباح الفقيه : ٦٦١ .
(١٧٥)جامع المدارك ١ : ٢١٤ .
(١٧٦)الجواهر ٦ : ٣٦٧ .
(١٧٧)انظر : قواعد الاحكام ١ : ٩ . المختلف ١ : ٦٤ . المنتهى ١ : ١٨٩ ، ١٩٢ . تذكرة الفقهاء ١ : ٩ . نهاية الإحكام ١ : ٢٩٦ .
(١٧٨)انظر : البيان ١ : ٩٣ . الدروس ١ : ١٢٥ . الذكرى : ١٥ . اللمعة : ٢٤ . الألفية : ٤٩ . الروضة ١ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(١٧٩)انظر : رسائل الكركي ١ : ٩٦ . جامع المقاصد ١ : ١٩٢ .
(١٨٠)المدارك ٢ : ٣٩٣ .
(١٨١)الحدائق ٥ : ٤٨٩ .
(١٨٢)كشف الغطاء ١٧٧ ـ ١٧٨ .
(١٨٣)كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ٣٩٣ .
(١٨٤)انظر : مصباح الفقيه : ٦٦١ .
(١٨٥)انظر : العروة ١ : ٨٨ .
(١٨٦)المنهاج ١ : ١٦٥ .
(١٨٧)كتاب الطهارة ١ : ٣٧٦ .
(١٨٨)من لا يحضره الفقيه ١ : ٦٨ .
(١٨٩)الهداية : ١٤ .
(١٩٠)الجامع للشرائع : ٢٢ .
(١٩١)مستند الشيعة ١ : ٥٣٠ .