٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

ولا عليهما ؛ حيث يتقبّل البنك الخسارة من دون احتسابها من رأس المال ، فالبنك يتحمّل الخسارة بعنوان كونه عاملاً ، ولا يتحمّلها صاحب المال .

أقــول :وهذا الإشكال قوي ، سيّما مع ملاحظة ما ورد في الرواية المعتبرة التي ظاهرها أنّه لو اشترط كون الخسارة على العامل لم تكن مضاربة بل كانت قرضا ، ولكن صرّح في العروة الوثقى (٢)بجواز ذلك في المضاربة ؛ لعدم كون هذا الشرط ـ أي كون الخسارة على العامل ـ مخالفا لمقتضى العقد ، نعم هو مخالف لإطلاق العقد فلذا لا مانع منه ، نظير اللزوم ؛ فإنّه مقتضى إطلاق عقد البيع ، ومعه يصح جعل الخيار فيه .

صحيح إنّ طبع المضاربة الأوّلي كون الخسارة على رأس المال ، لكن يجوز العدول عنه بالشرط ، كما أنّ طبع البيع الأوّلي يقتضي اللزوم مع أنّه يجوز لكلّ من الطرفين جعل الخيار فيه .

والذي يهوّن الخطب هو أنّ الخسارة في الغالب لا تكون على البنك ـ العامل في المقام ـ ؛ لأنّه يفرّق أمواله في ضروب مختلفة من المعاملات بحيث إذا خسر بعضها لم يخسر البعض الآخر منها ؛ لدقّته في هذا الأمر بحيث يطمئنّ إلى كونه مفيداً له وللمضارب ، فلا توجد خسارة في البين ليبحث عن المتحمّل لها . هذا مضافاً إلى أنّ كون الخسارة على العامل يخالف إطلاق العقد لا مقتضاه ، والشرط الباطل هو ما يخالف مقتضى العقد دون إطلاقه .

والحــاصل :إنّ ذكر الشرط ـ وهو كون الخسارة على العامل ـ يوجب فساد المضاربة وصيرورتها قرضا ، فلا يستحقّ صاحب المال شيئا . نعم ، لو لم يرَ صاحب المال نفسه في جميع ذلك مستحقّا للربح وكان يعلم بأنّ البنك يضيف إلى ماله ربحاً ـ استحقّ أو لم يستحقّ ـ جاز له أخذ الربح ؛ لعدم كون هذا الربح في مقتضى العقد ليكون ربا ، بل كان ملتزماً به من طرف واحد وهو البنك ، فتأمّل . والأحوط عدم ذكر هذا الشرط في معاملات البنوك ؛ لتسلم عن الإشكال .


(٢)العروة الوثقى ٢ : ٤٣١، كتاب المضاربة ، م٤ ، تحقيق ونشر مدينة العلم .