٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

بعنوانه ـ وهذا أيضا عنوان اعتباري ـ لتلك الأموال التي لو لم نقل بملكيّة العناوين الاعتبارية لكلّها فلا أقلّ هي مالكة لجلّها ، ولمزيد من التوضيح نقول :

أقسام المالكين :

إنّ المالكين على أقسام خمسة :

الأول :المالك الشخصي ، كزيد وعمرو وبكر الذين لا شكّ في جواز تملّكهم .

الثاني :المالك بسبب الوقف وشبهه ، كالمسجد والمدرسة وغيرهما ، فكلّ ما يوقف عليهما فهو ملك لهما ؛ يجوز التصرّف به مع رعاية المصلحة نقلاً وانتقالاً بالبيع وغيره ، وكذا نماءات الموقوف على المسجد فهي ملك طلق للمسجد لا يجوز فيها سائر التصرّفات الناقلة ؛ لكونها وقفاً طلقاً للمسجد لا وقفاً عليه ، بل لو كانت وقفاً كانت أيضاً ملكاً غير طلق له .

والحـاصل : أنّ الجهة الموقوف عليها تملك ، سواء كان الملك طلقاً أم لا .

الثـالث :المالك الكلي ، كالوقف على الطلاب ، أو على حجّاج بيت اللّه‌ الحرام ، أو على أبناء السبيل ، ولازمه صيرورة الموقوف ملكا لهم ، ـ أعني للعنوان المشير إليهم ـ وإن كان الوقف ملكا غير طلق ؛ لأنّ كلاًّ من عنوان الطالب والحاج وابن السبيل عنوان انتزاعي ، وحيث إنّ حقيقة الوقف هي التمليك يصحّ حينئذٍ تملّك هذه العناوين الانتزاعية ، وعليه يصحّ تملّك الجهات العامّة الاعتبارية ، كالدولة والمؤسّسات ونحوها من العناوين الاعتبارية .

الـرابع :المالك الكلي من غير ذوي الشعور ، كالوقف على طبيعي المساجد الموجود منها وما سيوجد .

الخــامس :ما يكون المالك فيه من قبيل العناوين الاعتبارية المحضة ، كالمؤسسات والجمعيات والحكومات والعتبات المقدّسة وغيرها .

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين القسم الثالث والرابع والخامس ؛ لكونها جميعا من العناوين الاعتبارية ؛ إذ لا يحتمل الفرق بين كون الشيء ملكا لمسجد خاص أو لما ينطبق عليه العنوان ، وبين كون الشيء ملكا لعنوان