٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٤ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

اعتباري كالمؤسسة وغيرها . بل يمكن أن يقال : بعدم الفرق بين عنوان الحكومة وعنوان الطلاب والحجاج ؛ فإنّها جميعا عناوين اعتبارية ؛ فإنّه كما قد يتغيّر الموقوف عليهم من الطلاب كذلك قد يتغير من يندرج تحت العنوان الاعتباري ، فإذا أمكن أن يكون الشيء ملكاً للمسجد فلماذا لا يكون كذلك لعنوان اعتباري يندرج تحته الأفراد ؟ !

فتلخّـص :أنّه لا إشكال في ملكيّة العناوين الاعتبارية . ويمكن الاستدلال على ذلك بالأدلّة التالية :

الأوّل :إنّ الملكية أمر اعتباري لا تحتاج إلى مؤونة كبيرة ، فلا إشكال في قيام أمر اعتباري بأمر اعتباري آخر ، كما يشاهد نظيره في الفسخ والخيار القائمين بالملكية .

الثــاني :إنّ موضوعات الأحكام الشرعية تؤخذ من عرف العقلاء ، ولا شكّ في جريان سيرتهم على اعتبار الملكية في العناوين الاعتبارية .

لا يقــال :إنّ هذه موضوعات مستحدثة لا يمكن إثبات إمضاء الشارع لها .

لأنّـا نقـول :

أوّلاً :إنّه قد اتّفق كون المالك كلّيا ، كالوقف على الحجاج في الصدر الأول من الإسلام ، مضافا إلى عدم الفرق بين عنوان الحجاج وعنوان الطلاب وعنوان الحكومة ؛ فإنّها جميعا عناوين ذهنية اعتبارية مشيرة إلى أشخاص قد اندرجوا تحت العنوان الكلّي ؛ إذ لا فرق بين هذه العناوين وبين ما هو معروف بين الفقهاء .

وثانيـا :لو سلّمنا عدم وجود مصاديق لمثل هذه الملكية الاعتبارية ، فإنّ صرف كونها كذلك لا يمنع من شمول العمومات لها بعد تسليم كون العمومات من قبيل القضايا الحقيقية لا الخارجية ، فحالها في ذلك حال صدق السفر الفضائي على السفر ، والعقد للمستحدث من العقود ، ولو أنكرنا شمول الدلالة المطابقية لها فلا أقلّ من إلغاء الخصوصية ، والقول بشمول العمومات لها .