٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

الحرمة لرسم الصور أخذاً بالحكمة المذكورة .

وثالثـاً :إنّ الاستدلال بالحكمة مبنيّ على معمّمية الحكمة كالعلّة ، ولعلّه كذلك ، فلا تغفل .

فتحصّـل :أنّ الأخبار قاصرة إمّا سنداً أو دلالة بالنسبة إلى حرمة رسم ذوات الأرواح ، فبعض أخبار التمثيل وإن كان مطلقاً ـ كما ذكر ـ ويشمل الصور المرسومة لكن لا سند له ، فلا يمكن الاعتماد عليه ، وبعضها الآخر مقرون بقرينة تدلّ على اختصاصها بالأجسام المصنوعة ، ولا أقلّ من الشكّ ، فلا إطلاق له .

هذا مضـافاً إلى مـا يقـال: من أنّ النهي عن التصاوير والتماثيل يشمل الاقتناء أيضاً ، فإذا قلنا بجواز الاقتناء في الصور بل المجسّمات يدور الأمر بين التخصيص والحمل على الكراهة ، وهكذا النهي عن التماثيل وعمل الصور يشمل غير ذوات الأرواح ، فمع القطع بعدم الحرمة في غير ذوات الأرواح أيضاً يدور الأمر بين التخصيص بذوات الأرواح ، وحفظ العموم ، وحمل النهي على الكراهة ، ومع الدوران فلا يتعيّن القول بحرمة التصاوير والتماثيل ، نعم يتعيّن القول بالحرمة في المجسّمات من ذوات الأرواح ؛ لما عرفت من استفاضة الأخبار على معذّبية المصوّر حتى ينفخ الروح في صورٍ صوّرها ؛ إذ العذاب لا يجامع الكراهة .

ولكن يمكن الذبّ عن ذلك :بأنّ إخراج موارد الجواز عن المطلقات هو مقتضى الجمع العرفي بين المطلقات ومقيّداتها ، فلا مجال بعد إمكان الجمع العرفي ـ بحمل المطلقات على المقيّدات ـ لحمل المطلقات على الكراهة حتى يدور الأمر بين الأمرين .

اللّهـمّ إلاّ أن يقــال: ـ كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد (قدس‌ سره) ـ : « إنّ الأدلّة على فرض إطلاقها وعمومها وشمول مثل قوله : « من مثّل مثالاً فكذا ، ومن صوّر صورة فكذا » تماثيلَ جميع الموجودات وإنّ ذكر النفخ فيها لمجرّد التعجيز لا للتناسب ، يوجب ذلك وهناً على المطلقات والعمومات ؛ لأنّ عدم ذكر المتعلّق فيها يدلّ على العموم . وهذه العناوين أي التصوير والصورة والتمثال تصحّ إضافتها إلى كلّ موجود جسماني بل وروحاني ، وكذا إلى أجزاء وأعضاء كلّ موجود ، بل بعض أعضائه ،