٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي

يرسب فيه الماء فالظاهر طهارتها بوضعها في الماء المعصوم ؛ لأن اتّصال الرطوبة بمثلها مغنٍ في التطهير (٢١٢).

تنبيهــات

الأوّل: ميتة ذي النفس نجسة ، فتنجس الآنية بموته فيها ، وميتة غير ذي النفس من الحيوان طاهرة ، ولا توجب تنجيس الآنية لو مات فيها ، لكن الشيخ في النهاية أوجب غسل الإناء من الوزغ والعقرب ثلاثاً (٢١٣)ويظهر من البعض تأييده (٢١٤)، لكن ابن إدريس حكى ـ في ماء البئر ـ رجوعه في سائر كتبه (٢١٥)، وظاهر الأكثر مخالفة الشيخ لما جاء في نهايته والحكم بطهارتهما (٢١٦)، والمسألة راجعة إلى الحكم بنجاستهما ، فيشملهما حكم سائر النجاسات وعدمه .

الثـاني: انفرد سلاّر في المراسم بإيجابه غسل الإناء سبعاً لموت الحيّة فيه (٢١٧).

الثالث: احتمل البعض اعتبار فورية إفراغ الماء بعد غسل الإناء وتحريك الماء الذي فيه في تطهيره (٢١٨)، واحتاط فيه بعض آخر (٢١٩).

الرابــع: الظاهر اعتبار الفصل بين الغسلتين لتحقّق العدد ، كما صرّح به ابن الجنيد على ما نقل عنه (٢٢٠)، وهو الموافق للعرف ، لكن الشهيد في الذكرى اكتفى باتّصال الماء بقدر الغسلتين في البدن (٢٢١)، ولم يستبعده هنا صاحب المجمع (٢٢٢)وإن استشكل بعد ذلك ، كما استشكل صاحب المدارك بهذا المقدار ، واحتمل بل مال إلى كفاية الاتّصال بقدر زمان الغسلتين والقطع فيما لا يعتبر تعدّد العصر فيه معلّلاً بأنّ اتّصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكماً من عدمه (٢٢٣). وقبله ذهب إليه العلاّمة في المنتهى على ما نقله صاحب المهذّب البارع (٢٢٤)، ونقل في ذلك متناً لم نجده فيه ،


(٢١٢)كشف الغطاء : ١٨٠ .
(٢١٣)النهاية : ٦ .
(٢١٤)السرائر ١ : ٩٣ . المهذّب ١ : ٢٦ . الوسيلة : ٨٠ .
(٢١٥)السرائر ١ : ٨٣ .
(٢١٦)السرائر ١ : ٩٣ . الشرائع ١ : ١٣ ، ٤٢ . الجامع للشرائع : ٢١ . القواعد ١ : ٧ . المختلف ١ : ٥٧ .
(٢١٧)المراسم العلوية : ٣٦ .
(٢١٨)الجواهر ٦ : ٣٧٦ .
(٢١٩)تحرير الوسيلة ١ : ١١٥ ، م٣ .
(٢٢٠)المهذّب البارع ١ : ١٢٠ .
(٢٢١)الذكرى : ١٥ .
(٢٢٢)مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٦٩ .
(٢٢٣)المدارك ٢ : ٣٤٠ .
(٢٢٤)المهذّب البارع ١ : ١٢٠ .