٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

فيصدق تمثال الرأس وصورة الرجل واليد والشجر وساقه وورقه ، وهكذا . فحينئذٍ يكون إخراجُ جميع الموجودات كلاً وبعضاً عن العمومات والإطلاقات وإبقاءُ الصور التامّة للحيوان فقط تحتها من التخصيص الكثير المستهجن ، فيكشف ذلك عن قرائن حافّة بها حين الصدور خرجت بها عن الاستهجان ، والمتيقّن هو حرمة المجسّمات المدّعى عليها الإجماع .

ودعوى الانصراف إلى خصوص الصور التامّة أو خصوص صور الحيوانات كما ترى ـ إلى أن قال : ـ لكن الإنصاف أنّ هذا الوجه قابل للمناقشة ، واللّه‌ العالم » (٥٣).

ولعلّ وجه المناقشة فيه : أنّ التخصيص العنواني لا يوجب الاستهجان ، هذا مضافاً إلى أنّ بعض الأخبار ـ كأخبار النفخ ـ مختصّ بالمجسّمات من ذوات الأرواح بقرينة النفخ ؛ لظهوره في تكميل الصورة بما يناسبها من نفخ الروح ، وعليه فلا يشمل غير ذوات الأرواح ، فلا تغفل .

فـروع :

الأوّل :إنّه هل يكون عمل المجسّمة ولو كانت غير كاملة محرّماً ، أو لا ؟

قال في الجواهر : « إنّ المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم ، وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه وكون المقصود من أوّل الأمر البعض خاصّة لا مانع منه » (٥٤).

وتبعه شيخنا الأعظم (قدس‌ سره) حيث قال : « إنّ المرجع في الصورة إلى العرف ، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء ، وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص .

ولو صوّر بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع ، وعليه فلو صوّر نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدّر الباقي موجوداً ـ بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه ـ حرم ، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلاّ مع صدق الحيوان على هذا النصف » (٥٥).


(٥٣)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٦٧.
(٥٤)جواهر الكلام ٢٢: ٤٣.
(٥٥)المكاسب : ١٨٩.