٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

أجنبيّة عن المقام من تجسيم ذوات الأرواح وإيجادها . هذا مضافاً إلى أنّ استعمال « لا بأس » في نفي المرجوحيّة والكراهة شائع ، فثبوت البأس في إيجاد صور ذوات الأرواح لا يفيد الحرمة .

ويمكن أن يقال : إنّ شيوع استعمال « لا بأس » في نفي المرجوحيّة محلّ منع ؛ لأنّ ظاهر البأس هو العقوبة ، فنفيه نفي العقوبة لا نفي الكراهة والمرجوحيّة ، ومجرّد الاستعمال في بعض الأحيان لا ينافي الظهور المذكور ، وعليه فثبوت البأس يفيد العقوبة .

هذا ، مضافاً إلى أنّ اكتفاء السائل بالجواب في المروي عن عليّ بن جعفر قرينة على أنّ سؤاله عن خصوص اللعب بالتماثيل لا مطلقاً ، وليس هذا شاهداً على أنّه في كلّ مورد كذلك ، بل ورد في بعض الأخبار النهي عن التصاوير وكان المقصود منه النهي عن الإيجاد ، فتأمّل .

ومنهـا :خبر أبي بصير المروي في المحاسن ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، قال : « قال رسول‌اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : أتاني جبرئيل فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك ينهى عن التماثيل » (١٢).

ولعلّه يشمل النهي عن إيجاد التصاوير ، ويؤيّده ما رواه في الفقيه من أنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) نهى عن التصاوير ، وقال : « من صوّر صورة كلّفه اللّه‌ . . . » (١٣).

ومنهـا :خبر أبي بصير المروي في الكافي ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، قال : « قال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : أتاني جبرئيل وقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق‌البيوت . قال أبوبصير : فقلت : ما تزويق‌البيوت ؟ فقال : تصاوير التماثيل » (١٤).

بناءً على أنّ المراد من متعلّق النهي هو المعنى المصدري للتصوير ؛ لا اتّخاذ الصور واقتناؤها في البيوت ؛ وإلاّ فلا حاجة إلى إضافة التصاوير إلى التماثيل ، هذا مضافاً إلى أنّ السائل سأل عن التزويق ، وهو معنى مصدري ، فمناسبة الجواب للسؤال تقتضي أن يكون المراد من التصاوير معناه المصدري ، ولكنّه ضعيف السند.

ومنهـا :خبر تحف العقول : « وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مُثُل الروحاني . . . فحلال فعله وتعليمه » (١٥).


(١٢)المحاسن ٢ : ٤٥٣، باب تزويق البيوت ، ح ٣٦.
(١٣)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٥ ، مناهي النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، ح ٤٩٦٨.
(١٤)الكافي ٦ : ٥٢٦، باب تزويق البيوت ، ح١ .
(١٥)جامع أحاديث الشيعة ١٧: ١٤٩، باب وجوب الاجتناب عن الحرام ، ح ١٥.