٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

لذوات الأرواح ، ولا ضير في ضعف بعضها بعد اعتبار البعض الآخر ، هذا مضافاً إلى استفاضتها .

الطـائفة الثانية :الروايات الناهية عن التماثيل والتصاوير :

منهـا :صحيحة أبي العبّاس البقباق المرويّة بطرق متعدّدة ، من جملتها ما في الكافي ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبداللّه‌ ابني محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) في قول اللّه‌ عزّ وجلّ : {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} ؟فقال : « واللّه‌ ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها تماثيل الشجر وشبهه » (٨).

بدعوى : أنّ الظاهر من الرواية أنّ حرمة تماثيل ذوات الأرواح مفروغ منها لدى السائل والمسؤول ، ولذا حلف الإمام (عليه ‌السلام) لتنزيه ساحة سليمان النبيّ ، على نبيّنا وآله وعليه السلام .

وأورد سيّدنا الإمام (قدس‌ سره) على هذه الدعوى بقوله : «إنّ إنكار أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) لا يدلّ على كونها محرّمة على سليمان النبيّ (عليه ‌السلام) ، بل لعلّها كانت مكروهة عليه كراهة شديدة لا يليق ارتكابها بمثل النبيّ ، فالتمسّك بها لإثبات المطلوب ضعيف جدّاً » (٩).

ولكنّه محلّ نظر ؛ لأنّ وقوع المكروهات لبيان جواز الأشياء غير عزيز ، ولا يوجب السؤال ، ولا يحتاج في دفع احتماله إلى القَسم ، نعم لا إطلاق له ؛ فإنّه ليس في مقام البيان ، فتأمّل .

ومنهـا :صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن تماثيل الشجر والقمر ، فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان » (١٠).

واُورد عليه : بأنّ السؤال هو عن التماثيل الموجودة ؛ فإنّه منصرف إليها ، ويؤيّده المروي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه ‌السلام) أنّه سأل أباه عن التماثيل ، فقال : « لا يصحّ أن يلعب بها » (١١)؛ فإنّ إطلاق السؤال ـ كما يظهر من الجواب ـ حمل على التماثيل الموجودة فأجاب عن عدم صلاحية اللعب بها ، وعليه فالسؤال عن حكم الأفعال المناسبة للتماثيل الموجودة ؛ من اللعب والاقتناء والبيع والشراء ، فالرواية


(٨)الكافي ٦ : ٥٢٧، باب تزويق البيوت ، ح٧ . والآية من سورة سبأ : ١٣.
(٩)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٦٦. ط ـ مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني (قدس‌ سره) .
(١٠)جامع أحاديث الشيعة ١٧: ٢٢٣، باب تحريم تصوير تماثيل ذوات الأرواح ، ح ١٥.
(١١)المصدر السابق : ٢٢٤، ح ١٦.