٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٧ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

والتمثيل ، باختلاف التعابير ، إلاّ رواية النواهي المذكور فيها النقش ، ولا يبعد أن يكون الظاهر من تمثال الشيء وصورته بقول مطلق هو المشابه له في الهيئة مطلقاً ؛ أي من جميع الجوانب لا من جانب واحد ، وتمثال الوجه أو مقاديم البدن تمثاله بوجه لا مطلقاً ، كما أنّ تمثال خلفه كذلك ، وإطلاق التمثال على تمثال الوجه أو المقاديم بنحو من المسامحة كإطلاقه على تمثال الخلف ، وإن صار في الأوّلين شائعاً حتى على خصوص الوجه مع عدم كونه حقيقياً بلا إشكال .

وأمّا الصورة فهي بمعنى الشكل الذي هو الهيئة ، وهيئة الشيء كتمثاله ؛ ما يكون شبهه في جميع الجوانب ، وإطلاقه على النقوش والتصاوير بنحوٍ من المسامحة ؛ ولذا يطلق على تمثال الوجه فقط . والإطلاق الشائع على النقش والرسم في الروايات ـ على فرض تسليمه وعدم دعوى أنّ الوسائد وغيرها ممّا وردت فيها الروايات لعلّها كانت الصور والتماثيل فيها بنحو التجسيم ؛ كهيئة غزال مثلاً نائم أو قائم بحيث كان صدق عليه الغزال المجسّم ـ كان لأجل القرائن ؛ ولهذا لو سئل من العرف أنّ هذه الصورة أو المثال صورته من جميع الوجوه لأجاب بالنفي ، ولا أقلّ من كون‌الصدق‌الحقيقي محلاًّ للشكّ سيّما مع الشواهد المذكورة في الجواهر وغيره » (٤٨).

واستشهد في الجواهر بما دلّ على تغيير رؤوس الصور أو قطعها أو كسرها في حال الصلاة ؛ بدعوى أنّ لها نوع إشعار بالتجسيم ، فذهب إلى الجواز في غير المجسّمة (٤٩).

ويمكن أن يقـال :إنّ التصوير والتمثال كما يصحّ إطلاقهما على الأجسام المصنوعة كذلك يصحّ إطلاقهما على الرسوم أيضاً ، ولا يصحّ سلبهما عنها عرفاً ؛ فكما يطلق على مجسّمة الفردوسي أنّها تمثال وتصوير الفردوسي كذلك يطلق على صورته أنّها تصوير الفردوسي ، ولا يجوز أن يقال إنّها ليست تصويره وتمثاله ، وهذا علامة أعمّيّتهما ، وعليه فلا وجه لتخصيصهما بالمجسّم ، ولذلك أفاد اُستاذنا الأراكي (قدس‌ سره) بأنّ : « إطلاق التماثيل والتصاوير على النقوش أيضاً شائع » (٥٠).

وحمل جميع الموارد على قيام القرائن كما ترى ؛ ألا ترى قوله (عليه ‌السلام) : « لا بأس بأن تصلّي على التماثيل إذا جعلتها تحتك » (٥١)مستعملاً في الصورة المرسومة من


(٤٨)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٥٥.
(٤٩)انظر : جواهر الكلام ٢٢: ٤٢.
(٥٠)المكاسب المحرّمة : ١٠٤، والمراد من « النقوش » الرسوم .
(٥١)الوسائل ٣ : ٤٦٢، ب ٣٢من مكان المصلّي ، ح٧ .