فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٧ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي
والتمثيل ، باختلاف التعابير ، إلاّ رواية النواهي المذكور فيها النقش ، ولا يبعد أن يكون الظاهر من تمثال الشيء وصورته بقول مطلق هو المشابه له في الهيئة مطلقاً ؛ أي من جميع الجوانب لا من جانب واحد ، وتمثال الوجه أو مقاديم البدن تمثاله بوجه لا مطلقاً ، كما أنّ تمثال خلفه كذلك ، وإطلاق التمثال على تمثال الوجه أو المقاديم بنحو من المسامحة كإطلاقه على تمثال الخلف ، وإن صار في الأوّلين شائعاً حتى على خصوص الوجه مع عدم كونه حقيقياً بلا إشكال .
وأمّا الصورة فهي بمعنى الشكل الذي هو الهيئة ، وهيئة الشيء كتمثاله ؛ ما يكون شبهه في جميع الجوانب ، وإطلاقه على النقوش والتصاوير بنحوٍ من المسامحة ؛ ولذا يطلق على تمثال الوجه فقط . والإطلاق الشائع على النقش والرسم في الروايات ـ على فرض تسليمه وعدم دعوى أنّ الوسائد وغيرها ممّا وردت فيها الروايات لعلّها كانت الصور والتماثيل فيها بنحو التجسيم ؛ كهيئة غزال مثلاً نائم أو قائم بحيث كان صدق عليه الغزال المجسّم ـ كان لأجل القرائن ؛ ولهذا لو سئل من العرف أنّ هذه الصورة أو المثال صورته من جميع الوجوه لأجاب بالنفي ، ولا أقلّ من كونالصدقالحقيقي محلاًّ للشكّ سيّما مع الشواهد المذكورة في الجواهر وغيره » (٤٨).
واستشهد في الجواهر بما دلّ على تغيير رؤوس الصور أو قطعها أو كسرها في حال الصلاة ؛ بدعوى أنّ لها نوع إشعار بالتجسيم ، فذهب إلى الجواز في غير المجسّمة (٤٩).
ويمكن أن يقـال :إنّ التصوير والتمثال كما يصحّ إطلاقهما على الأجسام المصنوعة كذلك يصحّ إطلاقهما على الرسوم أيضاً ، ولا يصحّ سلبهما عنها عرفاً ؛ فكما يطلق على مجسّمة الفردوسي أنّها تمثال وتصوير الفردوسي كذلك يطلق على صورته أنّها تصوير الفردوسي ، ولا يجوز أن يقال إنّها ليست تصويره وتمثاله ، وهذا علامة أعمّيّتهما ، وعليه فلا وجه لتخصيصهما بالمجسّم ، ولذلك أفاد اُستاذنا الأراكي (قدس سره) بأنّ : « إطلاق التماثيل والتصاوير على النقوش أيضاً شائع » (٥٠).
وحمل جميع الموارد على قيام القرائن كما ترى ؛ ألا ترى قوله (عليه السلام) : « لا بأس بأن تصلّي على التماثيل إذا جعلتها تحتك » (٥١)مستعملاً في الصورة المرسومة من
(٤٨)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٥٥.
(٤٩)انظر : جواهر الكلام ٢٢: ٤٢.
(٥٠)المكاسب المحرّمة : ١٠٤، والمراد من « النقوش » الرسوم .
(٥١)الوسائل ٣ : ٤٦٢، ب ٣٢من مكان المصلّي ، ح٧ .