٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٣ - قاعدة ( بطلان ربح ما لم يضمن ) آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

النسيئة ، وهذا دليل على صحّة بيع شيء قبل أن يملكه ويشتريه من السوق إذا لم يكن بأكثر ممّا يشتريه بجعل الصفقتين صفقة واحدة ، وهذا يؤكّد أنّ المنظور فيهما عدم استحقاق الربح وأنّه كالربح الربوي الذي لا يستحقّه المقرض مع وقوع القرض ، فليس الإشكال في صحّة البيع للغير بمال نفسه ، بل ولا في بيع ما لم يملكه بعد بجعل الصفقتين صفقة واحدة لولا حيثيّة الربح والزيادة الحاصلة من بيع ما لم يضمن ثمنه ، فالروايتان في الوقت الذي تدلاّن على المنع عن ربح ما لم يضمن تفسِّران ذلك بعدم استحقاق الربح مع إمكان بقاء المعاملة صحيحة ولو من جهة أنّه جدّاً ولبّاً إنّما يقصد الشراء لهم بماله ، فيقع لهم صحيحاً ، غاية الأمر لا يستحقّ الزيادة التي هي رباً روحاً وإن لم يكن قرضاً ربوياً شكلاً .

وهذا ما يمكن أن يفسّر لنا المراد من روايات العينة التي حمل بعضها المشهور على إرادة النهي عن بيع ما لم يملكه بعد ، وسيأتي تفصيله .

التطبيق الثاني :ما ورد في اشتراط ضمان البائع لوضيعة المال المشترى منه . وقد ورد المنع عنه في رواية عبدالملك بن عتبة قال : « سألت أبا الحسن موسى (عليه ‌السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليَّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال (عليه ‌السلام) : لا ينبغي » (٣٩).

والبحث تارة في سندها ، واُخرى في دلالتها :

أمّا السند ، فالرواية صحيحة سنداً .

وأمّا الدلالة ، فقد يقال : بأنّ التعبير الوارد في كلام الإمام (عليه ‌السلام) بقوله : « لا ينبغي » ليس ظاهراً في أكثر من الحزازة والكراهة لا الحرمة .

إلاّ أنّ الإنصـاف :أنّ هذا التعبير لو فرض فيه ذلك في باب التكاليف إلاّ أنّه ظاهر في الإرشاد وإلى البطلان في باب الوضع والمعاملات ، خصوصاً مع صراحة السؤال في طلب وجه للصحّة ؛ لأن يستقيم للسائل ما يريده ، فيكون


(٣٩)الوسائل ١٢: ٤٠٩، ب ٣٥من أحكام العقود ، ح١ .