فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - قاعدة ( بطلان ربح ما لم يضمن ) آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
عن بيع ما لم يضمن ، لا ربح ما لم يضمن ، فيحتمل أن يكون المراد منه بيع ما لم يقبض ـ الوارد في موثّقة عمّار ـ أو يكون هناك تصحيف في نسخ الفقيه .
فالمهمّ الروايتان السابقتان .
وينبغي التعرّض لفقه هذه الطائفة وتوضيح معنى الفقرات الواردة فيها ، فنقول :
العناوين الواردة في مجموع هذه الروايات كالتالي :
١ ـ النهي عن بيع وسلف أو سلف وبيع .
٢ ـ النهي عن بيعين في بيع .
٣ ـ النهي عن شرطين في بيع .
٤ ـ النهي عن بيع ما لم يقبض .
٥ ـ النهي عن بيع ما ليس عندك .
٦ ـ النهي عن ربح ما لم يضمن .
٧ ـ النهي عن بيع ما لم يضمن .
وقد اتّضح لك أنّ العنوان الأخير قد ورد بسند غير تامّ ، فيبقى البحث في العناوين الاُخرى .
العنـوان الأوّل :
أمّا الأوّل ـ وهو النهي عن بيع وسلف أو سلف وبيع ـ فقد فسّره بعض الفقهاء ببيع شيء نقداً بكذا ونسيئة بأكثر .
إلاّ أنّ هذا التفسير خلاف الظاهر في نفسه وبقرينة الروايات الاُخرى ؛ لأنّ السلف في مقابل النسيئة كالقرض ، بل هو هو ، فلا يصحّ التعبير عنها بسلف وبيع ، هذا مضافاً إلى أنّ بيع شيء نقداً بكذا ونسيئة بكذا بيع واحد لا بيعان ، ولهذا قد عبّر عنه في الروايات بشرطين في بيع أو بيعين في بيع ، بل ورد ذلك