فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠ - قاعدة ( بطلان ربح ما لم يضمن ) آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
القاعدة ، والروايات الاُخرى التي قد يمكن استفادة القاعدة منها ـ لكونها واردة في تطبيقات القاعدة ـ نؤجّلها إلى جهة اُخرى ، فنقول :
ما دلّ على النهي عن ربح ما لم يضمن بهذا العنوان ـ والذي منه انتزعنا عنوان القاعدة ـ قد ورد عن النبيّ الأعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) ضمن مناهي عديدة نقلها العامّة والخاصّة بأسانيد صحيحة عند الطرفين . فقد ورد في سنن العامّة بسند صحيح عندهم : « أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قد نهى عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن ربح ما لا يضمن ، وعن بيع ما ليس عندك » (٣).
وفي طرقنا وردت روايات عديدة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ينقلون عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) النهي المذكور :
ففي رواية سليمان بن صالح عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » (٤).
والسند صحيح إذا استظهرنا انصراف عنوان سليمان بن صالح إلى الجصّاص المعروف والثقة ، كما لا يبعد .
وفي موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « بعث رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) رجلاً من أصحابه والياً فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل اللّه ـ يعني أهل مكّة ـ فانهِهم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن » (٥).
والسند تام .
ونقل الصدوق في حديث المناهي بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين ابن زيد عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال : « ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم تضمن » (٦).
إلاّ أنّ السند غير تامّ ؛ لعدم توثيق شعيب ، على أنّ الوارد فيه عنوان النهي
(٣)المستدرك على الصحيحين ٢ : ٢١. ط / دار الكتب العلمية ـ بيروت .
(٤)الوسائل ١٢: ٣٦٨، ب٢ من أحكام العقود ، ح٤ .
(٥)الوسائل ١٢: ٣٨٢، ب ١٠من أحكام العقود ، ح٦ .
(٦)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٤ ، ب١ من مناهي النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وقد ورد الحديث بما يقرب من ذلك في الوسائل ١٢: ٣٧٤، ب٧ من أحكام العقود ، ح٥ .