مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٢ - الفرع السادس جلد المیتة لا یطهر بالدِباغ
السادس: جلد المیتة لا یطهر بالدِباغ (١). و لو اتّخذ منه حوض لا یتّسع للکرّ نجس الماء فیه، و إن احتمله فهو نجس و الماء طاهر.
______________________________
[فی عدم تطهیر جلد المیتة بالدباغ] قوله قدّس سرّه:
و جلد المیتة لا یطهر بالدباغ
هذا من ضروریّات المذهب کما فی «شرح الاستاذ [١]» حرسه اللّٰه تعالی. و الإجماع منقول فی «الانتصار [٢] و الناصریّات [٣] و الخلاف [٤] و الغنیة [٥] و کشف الحق [٦]».
و فی «المنتهی [٧] و المختلف [٨] و الدلائل» اتّفق علماؤنا إلّا ابن الجنید. و مثله ما فی «البیان [٩]» حیث قال: عندنا إلّا ابن الجنید. و قریب منه ما فی «الدروس [١٠]» حیث قال: و قول ابن الجنید شاذّ، و أشذّ منه قول الصدوق بالوضوء و الشرب من جلد المیتة. و فی «الذکری [١١]» أنّ فیه أخباراً متواترة. و کذا فی «التذکرة [١٢]» ادّعی التواتر. و فی «جامع المقاصد [١٣]» أنّه المشهور بل هو إجماعی. و فی «الکفایة [١٤]
(١) مصابیح الظلام: شرح مفتاح ٧٧، ج ١ ص ٤٤١ س ٢٦. (مخطوط مکتبة الگلپایگانی).
(٢) الانتصار: فی الأشربة جلود المیتة ص ٢٠٦.
(٣) الناصریّات (الجوامع الفقهیّة): الطهارة مسألة ٢٠ ص ٢١٨.
(٤) الخلاف: الطهارة مسألة ٩ ج ١ ص ٦٢.
(٥) الغنیة (الجوامع الفقهیّة): الطهارة ص ٤٨٩ س ٨.
(٦) المذکور فی نهج الحق و کشف الصدق هو قوله: ذهبت الإمامیة لا التصریح بالإجماع فتدبّر. راجع نهج الحق: ص ٤١٠ مسألة ٣.
(٧) منتهی المطلب: الطهارة فی أحکام الأوانی و الجلود ج ١ ص ١٩١ س ٨.
(٨) مختلف الشیعة: الطهارة فی الأوانی و الجلود ج ١ ص ٥٠١.
(٩) البیان: الطهارة فی المطهرات ص ٤٠.
(١٠) الدروس الشرعیّة: الطهارة الدرس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.
(١١) ذکری الشیعة: الصلاة فی المطهّرات ص ١٦ س ١٢.
(١٢) تذکرة الفقهاء: الطهارة الأوانی و الجلود ج ٢ ص ٢٣٥ مسألة ٣٢٨.
(١٣) جامع المقاصد: الطهارة فی أحکام النجاسات ج ١ ص ١٦٨.
(١٤) کفایة الأحکام: الطهارة فی أحکام النجاسات ص ١٢ س ١.