مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٤ - أوانی المشرکین
و أوانی المشرکین طاهرة و إن کانت مستعملة ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبة (١).
______________________________
«التذکرة [١]» أنّه مذهب علمائنا. و فی «المنتهی [٢]» أنّه قول أکثر أهل العلم إلّا أنّه روی عن ابن عمر أنّه کره الوضوء فی الصفر و النحاس و الرصاص. و اختاره أبو الفرج لتغیّر الماء منه، انتهی.
[أوانی المشرکین]
قوله قدّس سرّه:
و أوانی المشرکین طاهرة و إن کانت مستعملة ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبة
اتّفاقاً کما فی «شرح الفاضل [٣]».
و فی «جامع المقاصد [٤] و المدارک [٥]»: و فی حکم الأوانی سائر ما بأیدیهم إلّا الجلد و اللحم.
و توقّف فی «التذکرة [٦]» فی طهارة المائع.
و قال المقدس الأردبیلی [٧]: و أظنّ علی ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود و اللحوم من ذی النفس أیضاً إلّا مع العلم الشرعی بکونها فی ید الکفار. و لا أستبعد الاکتفاء علی القرائن الدالّة علی الذکاة و استعمال المسلم إیاها فی المطروحة منها و کذا جمیع ما یشتبه بالنجاسة حتّی البول و الدماء و الروث و إن سلّم أنّ الأصل فی الحیوان التحریم فإنّما هو فی تحریم اللحم فقط، انتهی.
(١) التذکرة: کتاب الطهارة الأوانی و الجلود ج ٢ مسألة ٣٣٧ ص ٢٤٣.
(٢) المنتهی: کتاب الطهارة فی أحکام الأوانی ج ١ ص ١٨٧ س ٢١.
(٣) کشف اللثام: کتاب الطهارة أحکام الجلود ج ١ ص ٤٨٦.
(٤) جامع المقاصد: کتاب الطهارة أحکام الآنیة ج ١ ص ١٨٩.
(٥) المدارک: کتاب الطهارة الأوانی و الجلود ج ٢ ص ٣٨٤.
(٦) التذکرة: الطهارة فی أحکام النجاسات ج ١ ص ٩٣.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: کتاب الطهارة خاتمة فی الأوانی ج ١ ص ٣٦٥.