مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٧٩ - یشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث
و لو ترک غسل أحد المخرجین (١) و صلّی أعاد الصلاة خاصّة و إن کان ناسیاً أو جاهلا بالحکم. [یشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث]
و یشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث (٢)
______________________________
«جامع المقاصد» بأنّ العادة تثمر الظنّ إلّا أنّ العمل بمطلق الظنّ لیس بمطرد بل المعتبر ما أقامه الشارع مقام العلم [١]. و فی «کشف اللثام» إنّ الإشکال حقیقة فی اعتبار هذا الظنّ [٢]. و فی «حاشیة الإیضاح [٣]» عن إملائه أنّ الأصحّ عدم الالتفات فیهما کما هو خیرة «جامع المقاصد [٤]».
و قال فی «التذکرة» و التیمّم مع اتساع الوقت إن أوجبنا الموالاة فیه فکالوضوء و إلّا فکالغسل [٥] و قال فی «جامع المقاصد» إنّ التیمم کالوضوء [٦] و فی «کشف اللثام» و فی حکم اعتبار الموالاة إیقاع المشروط بالطهارة [٧].
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو ترک غسل أحد المخرجین الخ
تقدّم الکلام فی هذا فی الفروع الّتی ذکرها المصنّف فی آخر المقصد الأوّل.
[فی اشتراط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث] قوله قدّس سرّه:
و یشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث
إلّا إذا لم یمکن التطهیر و قد مرَّ الکلام فی ذلک فی مبحث الجبائر و فی الفروع الّتی ذکرها المصنّف فی آخر المقصد الأوّل أیضا و سیأتی له تتمّة إن شاء اللّٰه تعالی فی آخر مبحث التیمّم و قد تقدّم أیضا فی أوّل مباحث الجبیرة نقل الأقوال فی أنّه هل
(١) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.
(٢) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٥٨٨.
(٣) لا یوجد کتابه لدینا.
(٤) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.
(٥) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٢١٢.
(٦) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.
(٧) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٥٨٨.