مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨٢ - فی الإخلال بالموالاة
فإن أخلّ و جفّ السابق استأنف (١) و إلّا فلا
______________________________
و المدارک [١] و المشکاة [٢]» و غیرها [٣] أنّ المدار علی وجود البلل حسّاً. قال فی «الذکری [٤]» لو کان الهواء رطباً جدّاً بحیث لو اعتدل جفّ البلل لم یضرّ لوجود البلل حسّاً و تقیید الأصحاب بالهواء المعتدل لیخرج طرف الإفراط بالحرارة و کذا لو أسبغ الماء بحیث لو اعتدل لجفّ لم یضرّ، انتهی. و فی «شرح المفاتیح [٥]» فیه: أنّ الإطلاق ینصرف إلی الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذکروه لعدم الاستفصال من المعصوم و لتعلیقه بالجفاف.
و أمّا أقوال العامّة فللشافعی [٦] قولان: أحدهما أنّه إذا فرّق إلی أنْ یجفّ أعاد و به قال عمر و ربیعة و اللیث. و الثانی لا تبطل طهارته. و به قال الثوری و أبو حنیفه. و قال مالک و ابن أبی لیلی و اللیث [٧]: إن فرّق لعذر لم تبطل طهارته و إن فرّق لغیر عذر بطلت. و لم یعتبر جفاف ما وضّأه.
[فی الإخلال بالموالاة] قوله رحمه اللّٰه:
فإن أخلّ بها و جفّ السابق استأنف
و لا فرق
(١) المدارک: کتاب الطهارة الموالات فی الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.
(٢) لا یوجد لدینا کتابه.
(٣) الریاض: کتاب الطهارة الموالاة فی الوضوء ج ١ ص ٢٥١.
(٤) الذکری: کتاب الصلاة الموالاة فی الوضوء ص ٩٢ س ٢١.
(٥) مصابیح الظلام: (مخطوط مکتبة الگلپایگانی) مفتاح ٥٢ الموالاة فی الوضوء ص ٢٨٠ س ٢٠.
(٦) المجموع: الموالاة فی الوضوء ج ١ ص ٤٥١.
(٧) المجموع: الموالاة فی الوضوء ج ١ ص ٤٥٥.