مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١ - الرابع الدم من ذی النفس السائلة
و الدم من ذی النفس السائلة مطلقاً (١)
______________________________
فی منیّ غیر الآدمی ثلاثة أقوال: الطهارة إلّا من نجس العین، و النجاسة مطلقاً، و نجاسة غیر المأکول خاصّة.
[الدم] قوله قدّس سرّه:
و الدم من ذی النفس السائلة مطلقاً
إجماعاً کما فی «المختلف [١] و الذکری [٢] و کشف الالتباس [٣] و شرح الفاضل [٤]» و لا خلاف فیه کما فی «الغنیة [٥] و التذکرة [٦]» و هو مذهب أصحابنا کما فی «المنتهی [٧] و نهایة الإحکام [٨] و المعتبر [٩] و المدارک [١٠] و الدلائل».
و فی الثلاثة الأخیرة استثناء ابن الجنید و قد ذهب [١١] علی ما نقل عنه إلی طهارة ما کان دون سعة الدرهم الّذی سعته کعقد الإبهام الأعلی و فی «شرح الفاضل [١٢]» طهارة هذا القدر من الدم و سائر النجاسات سوی المنیّ و دم الحیض انتهی. لکن له عبارة اخری نقلها فی «المختلف [١٣]» أیضاً فی موضع آخر. قال قال ابن الجنید: الدماء کلّها تنجّس الثوب بحلولها فیه و أغلظها نجاسة دم الحیض.
(١) مختلف الشیعة: الطهارة فی أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.
(٢) ذکری الشیعة: الصلاة أصناف النجاسات ص ١٣.
(٣) کشف الالتباس: الطهارة فی النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مکتبة ملک الرقم ٢٧٣٣).
(٤) کشف اللثام: الطهارة المقصد الثالث ج ١ ص ٤٦.
(٥) غنیة النزوع (الجوامع الفقهیّة): الطهارة ص ٤٨٨.
(٦) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٦.
(٧) منتهی المطلب: الطهارة/ فی أصناف النجاسات ج ١ ص ١٦٣.
(٨) المذکور فی النهایة هو التصریح بالإجماع راجع نهایة الإحکام: ج ١ ص ٢٦٨.
(٩) المعتبر: الطهارة ج ١ ص ٤٢٠.
(١٠) مدارک الأحکام: الطهارة فی النجاسات ج ٢ ص ٢٨١.
(١١) نقله عنه فی المعتبر: الطهارة ج ١ ص ٤٢٠.
(١٢) کشف اللثام: الطهارة المقصد الثالث ج ١ ص ٤٦.
(١٣) مختلف الشیعة: الطهارة فی أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٣ ٤٧٤.