مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٢ - فی حکم نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فیه
و عن النجاسة مطلقا فیما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کالتِکّة و الجورب و القلنسوة و الخاتم و النعل و غیرها (١)
______________________________
[فی العفو عن النجاسة فیما لا تتمّ الصلاة فیه] قوله قدّس سرّه:
و عن النجاسة مطلقاً فیما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کالتِکّة و الجورب و الخاتم و النعل و غیرها
قال الفاضل: کالقلنسوة و السوار و الدملج و السیر. و زاد ابن إدریس: السیف و السکین. و لعلّه أراد ما یلبس منهما من السیر و النجاد لانفسهما أو غلافهما و الصدوقان: العمامة. و وجّه بأنّها علی تلک الهیئة لا تتمّ الصلاة فیها. و حملها الراوندی علی عمامة صغیرة لا تستر العورتین کالعصابة انتهی [١]. قلت: و کذا فی «التذکرة [٢] و المختلف [٣]» حملها علی العمامة الصغیرة. و أمّا ما نقله من توجیه کلام الصدوق فقد نقله أیضاً الاستاذ فی شرحه [٤] و احتمله فی «المدارک [٥] و الذخیرة [٦]». و فی هذین الکتابین أنّ وجوب غسل الثیاب هو المستفاد من الأخبار و العمامة لیست منها. و فیه نظر ظاهر فتأمّل.
و هذا الحکم مجمع علیه فی «الانتصار [٧] و الخلاف [٨] و السرائر [٩]» و نسبه فی «التذکرة» [١٠] إلی علمائنا و فی «المختلف [١١] و المدارک [١٢]» إلی الأصحاب و فی
(١) کشف اللثام: الطهارة، فی أحکام النجاسات ج ١ ص ٤٣٣ ٤٣٤.
(٢) تذکرة الفقهاء: الصلاة فی لباس المصلّی ج ٢ ص ٤٨٢.
(٣) مختلف الشیعة: الطهارة فی أحکام النجاسات ج ١ ص ٤٨٦.
(٤) مصابیح الظلام: الصلاة مفتاح ١٢١ ج ٢ ص ٦٧ س ٢٠.
(٥) مدارک الأحکام: الطهارة فی أحکام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٢.
(٦) ذخیرة المعاد: الطهارة فی أحکام النجاسات ص ١٦٠. السطر الأخیر.
(٧) الانتصار: الصلاة، ص ٣٨.
(٨) الخلاف: الصلاة، فی حکم ما لا تتمّ الصلاة فیه وحده ج ١ مسألة ٢٢٣ ص ٤٧٩.
(٩) السرائر: الطهارة فی أحکام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(١٠) تذکرة الفقهاء: الصلاة فی لباس المصلّی ج ٢ ص ٤٨٢.
(١١) مختلف الشیعة: الطهارة فی أحکام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤.
(١٢) مدارک الأحکام: الطهارة فی أحکام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٢.