مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٣١ - الثالث لا تصحّ الطهارة من الکافر
الثالث: لا تصحّ الطهارة من الکافر (١) لعدم التقرّب فی حقّه إلّا غسل الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها (٢)
______________________________
المقاصد [١] و شرح الفاضل [٢]» و احتمله فی «نهایة الإحکام [٣]» و هو أحد قولی الشافعی [٤].
[عدم صحّة الطهارة من الکافر] قوله قدّس سرّه:
لا تصحّ الطهارة من الکافر
إجماعاً علی الظاهر، لأنّه إنّما نسب الخلاف إلی أحد أقوال الشافعی [٥].
قوله رحمه اللّٰه تعالی:
إلّا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها
کأنّه لا خلاف فیه إلّا من الشافعی [٦] و أمّا مشروعیّة الغسل کذلک فقد نسبه فی «الذکری» إلی قوم و قال: إنّ الشیخ أورده فی إیلاء المبسوط [٧]، انتهی. و حکم به المصنّف فی «النهایة [٨]» و نفی عنه البعد فی «جامع المقاصد [٩]» قال: لوقوع مثله للضرورة کتغسیل الکافر للمیّت المسلم إذا فقد المماثل و المحرم و تیمّم الجنب و الحائض للخروج من المسجدین، انتهی. و ذکره فی «التذکرة [١٠]
(١) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.
(٢) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٥١٣.
(٣) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی النیّة ج ١ ص ٣٠.
(٤) المجموع: کتاب الطهارة فی نیّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٧.
(٥) المجموع: کتاب الطهارة فی نیّة الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.
(٦) المجموع: کتاب الطهارة فی نیّة الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.
(٧) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی نیّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١.
(٨) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی النیّة ج ١ ص ٢٨.
(٩) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.
(١٠) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤١.