مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٩٧ - التطهیر بالشمس
و تطهر الحصر و البواری و الأرض و النبات و الأبنیة بتجفیف الشمس خاصّة من نجاسة البول و شبهه کالماء النجس لا ما یبقی عین النجاسة فیه (١).
______________________________
و الشرائع [١] و المعتبر [٢] و المنتهی [٣]» و غیرها. و أوجب الشیخ الإعادة فی «التهذیب [٤]».
هذا، و لیعلم أنّه یفهم من کلام الفاضلین [٥] و الشهید [٦] حیث ذکروا وجوب مسح المخرج بحجر و نحوه عند تعذّر الإزالة، استناداً إلی أنّ الواجب إزالة العین و الأثر، فحیث تعذّرت إزالة الأثر تعیّنت إزالة العین أنّهم یرون وجوب تخفیف مطلق النجاسة عند تعذّر إزالتها. و نقل عن بعضهم [٧] التصریح بذلک و أورد علی ذلک بعض المتأخّرین [٨] أن أقصی ما یستفاد من الأدلّة إیجاب الإزالة أمّا إیجاب التخفیف فلا شاهد له. و قوّاه صاحب «الذخیرة [٩]».
[التطهیر بالشمس] قوله قدّس سرّه:
و تطهر الحصر و البواری و الأرض و النبات و الأبنیة بتجفیف الشمس خاصّة من نجاسة البول و شبهه کالماء النجس لا ما یبقیٰ عین النجاسة فیه
الکلام و الخلاف وقع فی مقامات:
(١) شرائع الإسلام: کتاب الطهارة القول فی أحکام النجاسات ج ١ ص ٥٤ ٥٥.
(٢) المعتبر: کتاب الطهارة فی النجاسات ج ١ ص ٤٤٥.
(٣) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام النجاسات ج ١ ص ١٨٢ س ٣٢.
(٤) تهذیب الأحکام: کتاب الصلاة فیما یجوز الصلاة فیه من اللباس .. ج ٢ ص ٢٢٤ ذیل ح ٩٣.
(٥) المعتبر: کتاب الطهارة فی الطهارة المائیة ج ١ ص ١٢٦، و منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی الاستطابة و التخلّی ج ١ ص ٢٧٢.
(٦) ذکری الشیعة: الصلاة الاستنجاء .. ص ٢١ س ٤.
(٧) مسالک الأفهام: الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ٢٩.
(٨) مدارک الأحکام: الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ١٦٢.
(٩) ذخیرة المعاد: کتاب الطهارة فی إزالة النجاسة عن الثوب و البدن ص ١٦٩ س ٤٤.