مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤٩ - فی عدم إجزاء الغسل عن المسح إلّا تقیّة
و لا یجزی الغسل عنه إلّا للتقیّة (١). و یجب أن یکون مسح الرأس و الرجلین ببقیّة
______________________________
متعلقها لم یرد فیه نصّ علی الخصوص کفعل الصلاة إلی غیر القبلة و الوضوء بالنبیذ، فإنّ المکلّف یجب علیه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فیه إظهار الموافقة لهم ثمّ إن أمکن الإعادة فی الوقت وجبت و لو خرج الوقت نظر فی دلیل یدلّ علی وجوب القضاء فإن حصل الظفر به أوجبنا و إلّا فلا، لأنّ القضاء إنّما یجب بأمر جدید. و نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقاً نظراً إلی کون المأتی به شرعیّاً و ردّ بأنّ الإذن فی التقیّة من جهة الإطلاق لا یقتضی أزید من إظهار الموافقة مع الحاجة، انتهی، فتأمّل.
[فی عدم إجزاء الغسل عن المسح إلّا تقیّة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا یجزی الغسل عنه إلّا للتقیّة
إجماعاً مستفیضاً.
و قال جمیع الفقهاء الفرض هو الغسل. و قال الحسن البصری و محمّد بن جریر و أبو علیّ الجبائی بالتخییر. و روی عن جماعة من الصحابة و التابعین کابن عباس و عکرمة و أنس و أبی العالیة و الشعبی القول بالمسح. و روی عن أنس أنّه ذکر عنده قول الحجّاج: اغسلوا القدمین ظاهرهما و باطنهما و خلّلوا بین الأصابع، فإنّه لیس شیء من بنی آدم أقرب إلی الخبث من قدمیه، فقال أنس: صدق اللّٰه و کذب الحجّاج. و قال داود: یجب الغسل و المسح معاً [١].
[فی وجوب کون المسح ببقیّة نداوة الوضوء] قوله قدّس اللّٰه روحه:
و یجب أن یکون مسح الرأس و الرجلین
(١) المجموع: کتاب الطهارة فی غسل الرجلین ج ١ ص ٤١٧ و ٤١٨، و المبسوط: فی الوضوء ج ١ ص ٨.