مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٥ - الفرع الرابع لبن المیتة
الرابع: اللبن تابع (١)
______________________________
و نقل المقدّس الأردبیلی [١] أنّ الشیخ نقل الإجماع علی نجاستها. و قد تقدّم الکلام فی ذلک.
و قال الفاضل الهندی: و استدلّ بعد الإجماع بالاحتیاط و عموم أدلّة نجاسته وهما ممنوعان، و الأصل الطهارة. فإن تمّ الإجماع کان هو الحجّة، بل قد منع بعضهم الدخول فی اسم الدم عرفاً خصوصاً الّتی فی البیضة، و لذا حکی عن الشیخ حلّها، ثمّ الّذی فی السرائر نجاسة العلقة الّتی تستحیل إلی المضغة و فی المعتبر نجاسة المتکّونة من نطفة الآدمی. و لعلّ ذکر الآدمی للتمثیل لنصّه علی نجاستها فی البیضة [١]. انتهی [٢].
[لبن المیتة] قوله قدّس سرّه:
اللبن تابع
اختلف الأصحاب فی لبن المیتة من الطاهرة العین: فأبو علی [٣] و أبو یعلی [٤] و أبو عبد اللّٰه العجلی [٥] و أبو القاسم المحقّق [٦] و أبو العبّاس [٧]
______________________________
[١] قال الفاضل: و لا أعرف جهة لجعل المسألتین فرعاً واحداً و جعل نجاسة المستحیل فی بواطن حبّات العنب فرعاً آخر انتهی. و لعلّ الباعث علیه إلحاق العلقة بمیّت الآدمی لأنّها کالجزء المیّت (منه قدس سره).
(١) مجمع الفائدة و البرهان: الطهارة فی النجاسات ج ١ ص ٣١٥.
(٢) کشف اللثام: الطهارة فی النجاسات ج ١ ص ٤٢١.
(٣) نقله عنه فی مختلف الشیعة: الصید و توابعه فیما یحلّ من المیتة و ما یحرم ص ٦٨٣ س ٣.
(٤) المراسم: الأشربة ص ٢١١.
(٥) السرائر: الصید و الذبائح باب ما یحلّ من المیتة .. ج ٣ ص ١١٢.
(٦) المختصر النافع: الأطعمة و الأشربة ص ٢٤٥.
(٧) المهذّب البارع: الأطعمة و الأشربة ج ٤ ص ٢١٤ و المقتصر: الأطعمة و الأشربة ص ٣٣٦ و الموجز الحاوی (الرسائل العشر): أصناف النجاسات ص ٥٨.