مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨١ - حکم من جدّد الوضوء و ذکر إخلال عضو من إحداهما
و لو جدّد ندباً و ذکر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعدّدت علی رأی (١).
______________________________
«الفقیه [١] و المقنع [٢]» الّتی فیها أنّه یعید الوضوء إذا توضّأ قبل الاستنجاء فیجیء علی ذلک الاشتراط إلی آخر ما مرّ.
[حکم من جدّد الوضوء و ذکر إخلال عضو من إحداهما] قوله قدّس اللّٰه روحه:
و لو جدّد ندبا و ذکر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعدّدت علی رأی
قد تقدّم الکلام فی المسألة مستوفی فی الفرع الثامن من الفروع الّتی ذکرها فی الفصل الأوّل من المقصد الرابع فی الوضوء فلیراجع. و قد سلف لنا هناک النقل عن «المنتهی» أنّ له فیه شکّا و هو أنّه قد تیقّن الطهارة و شکّ فی بعض أعضائها بعد الانصراف، فلا یلتفت [٣]، إلی آخر ما مرّ.
و فی «الإیضاح» أنّ المسألة مبنیّة علی الأقوال: فکلّ من قال بالاکتفاء بنیّة القربة صحّح الصلاة الواقعة عقیب الطهارتین دون المتخلّلة بینهما و کلّ من قال بعدم الاکتفاء بها و شرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا و من اکتفی بالوجوب أو الندب کأبی القاسم بن سعید أوجب الإعادة إن کانت إحدی الطهارتین واجبة و إن کانتا مندوبتین لم یعد [٤]. و مثله قال فی «جامع المقاصد [٥]» إلّا أنّه ذکر أربع صور لا تجب فیها الإعادة علی ما یذهب إلیه المحقّق: إحداها
(١) من لا یحضره الفقیه: باب ارتیاد المکان للحدث ذیل ح ٥٩ ج ١ ص ٣١.
(٢) المقنع: کتاب الطهارة فی الوضوء ص ٥.
(٣) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء و توابعه ج ٢ ص ١٤٥.
(٤) إیضاح الفوائد: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٤٣ ٤٤.
(٥) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٢٤٠.