مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٨ - المضمضة و الاستنشاق
و المضمضة و الاستنشاق (١)
______________________________
و فی «کشف اللثام» الأخبار خالیة من التعلیل خلا خبر عبد الکریم [١]. ثمّ هی بین مطلق لیشمل من یغترف من إناء و غیره و مقیّد بالاغتراف منه لا بحیث یوجب تخصیص المطلقات فالتعمیم أولی [٢].
و فی «المنتهی [٣] و المدارک [٤]» لو تعدّدت الأحداث فالأولی التداخل، سواء اتّحد الجنس أو اختلف.
و فی «المنتهی [٥] و التذکرة [٦] و الذکری [٧]» أنّه لا فرق بین کون ید النائم مشدودة أو مطلقة أو فی جراب.
و فی «المنتهی» لم یقدّر أصحابنا النوم هنا بقدر و قدّره بعض [٨] العامّة بما زاد علی نصف اللیل، قالوا: لأنّ من خرج من جمع قبل نصف اللیل لا یکون بائتا و یجب الدم. و ردّه فی «المنتهی» بأنّه لو جاء بعد نصف اللیل إلی المزدلفة یکون بائتا بها إجماعا [٩].
[المضمضة و الاستنشاق] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و المضمضة و الاستنشاق
هما
(١) وسائل الشیعة: باب ٢٧ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٣٠١.
(٢) کشف اللثام: کتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٥.
(٣) المنتهی: کتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٦.
(٤) المذکور فی المدارک هو فرض المسألة فی التداخل فیما إذا کانت الأحداث الموجبة بین الأقلّ و الأکثر، قال: و لو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقلّ تحت موجب الأکثر انتهی مع أنّ فرض المسألة فی الشرح فی اتحاد الأحداث المتعددة مطلقاً فراجع المدارک: ج ١ ص ٢٤٧.
(٥) المنتهی: کتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٤.
(٦) التذکرة: کتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٥.
(٧) الذکری: کتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص ٩٣ س ٩.
(٨) المغنی: کتاب الطهارة غسل الکفّین فی أوّل الوضوء ج ١ ص ٨٣.
(٩) المنتهی: کتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٥.