مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٢ - یکفی فی الطهارة إزالة العین
و یکفی إزالة العین و الأثر (١) و إن بقیت الرائحة و اللون لعسر الإزالة کدم الحیض.
______________________________
[من المطهّرات: الإسلام] و لیعلم أنّ من المطهّرات الإسلام کما فی «الدروس [١] و اللمعة [٢] و حواشی الشهید [٣]».
و فی «التحریر [٤] و الذکری [٥] و الموجز الحاوی [٦] و کشف الالتباس [٧]» أنّه إنّما یطهر بدن الکافر دون ما لاقاه برطوبة من ثیابه و غیرها. و کذا فی «البیان» إلّا أنّه قال أیضاً: و الفضلات الطاهرة من المسلم إذا کان علیه نجاسة خارجة لم یطهّرها الإسلام [٨]. قلت: قد یستفاد من هذه طهارة عرقه فلیتأمّل.
و فی «الروضة» مطهّر لبدنه و ما یتعلّق به من شعر و نحوه لا لغیره کثیابه [٩]. و قد یقال: إنّ العرق یدخل تحت قوله و نحوه، فتأمّل. و لعلّه أراد بنحوه الظفر.
و أمّا عرق الإبل الّتی طهّرها الاستبراء بعد أن کانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرّض له أو أشار إلیه، و قد مرَّ أنّ جماعة کثیرین من علمائنا قالوا: بطهارة عرقها حین الجلل.
قوله قدّس سرّه:
و یکفی إزالة العین و الأثر
تقدّم نقل الأقوال فی المسألة ممّا لا مزید علیه.
(١) الدروس الشرعیّة: الطهارة فی المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٥.
(٢) اللمعة الدمشقیّة: الطهارة فی المطهّرات ص ١٧.
(٣) لا یوجد لدینا کتابه.
(٤) تحریر الأحکام: الطهارة أحکام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٧ و ١٨.
(٥) ذکری الشیعة: الصلاة ص ١٥ السطر الأخیر.
(٦) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): الطهارة أحکام النجاسات ص ٦٠.
(٧) کشف الالتباس: الطهارة أحکام النجاسات ص ٧٣ (مخطوط مکتبة ملک الرقم ٢٧٣٣).
(٨) البیان: الطهارة فی المطهّرات ص ٣٩.
(٩) الروضة البهیّة: الطهارة فی المطهّرات ج ١ ص ٦٨.