مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٣٤ - الدم الزائد عن سعة الدرهم
و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته (١)
______________________________
بها ذلک. و ردّه فی «المنتهی [١]».
و نبّه الاستاذ [٢] أدام اللّٰه حراسته علی أنّ المراد بما لا تتمّ به الصلاة ما هو کذلک لصغره مع بقائه علی حاله، فلو لم تتمّ به لأنّه یحکی ما تحته و إن کان واسعاً لم یکن فیه عفو. ثمّ قال: و أمّا أنّ المدار علی البقاء علی الحال فهو الظاهر من إطلاق الفقهاء و الأخبار، فلو اتّفق أنّ فی الطول سعة دون العرض أو بالعکس بحیث لو أخذ ما فی أحدهما و وضع علی الآخر تمّت به الصلاة لم یخرج عن اسم ما لا تتمّ به الصلاة. و المراد بعدم تمام الصلاة فی کلّ بالنسبة إلی حاله، ففی الضخم الجسم تعتبر القطعة الواسعة. و یمکن أن یراد إتمام الصلاة و لو فی بعض الآحاد و هو تضیّق کلّی، انتهی.
[الدم الزائد عن سعة الدرهم] قوله قدّس سرّه:
و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته
إجماعاً فی «الانتصار [٣] و الخلاف [٤] و المنتهی [٥] و التذکرة [٦] و التحریر [٧] و الروضة [٨]» و ظاهر «الکشف [٩]».
و علیه من أهل الخلاف قتادة و النخعی و سعید بن جبیر و حمّاد بن أبی سلیمان
(١) منتهی المطلب: الطهارة ج ١ ص ١٨٥ س ١٢.
(٢) لم نعثر علی کلامه هذا فی کتابیه الشرح و حاشیة المدارک.
(٣) الانتصار: الطهارة ص ١٣.
(٤) الخلاف: الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦ ٤٧٧.
(٥) منتهی المطلب: الطهارة أحکام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.
(٦) تذکرة الفقهاء: الطهارة أحکام النجاسات ج ١ ص ٧٣.
(٧) تحریر الأحکام: الطهارة أحکام النجاسات ج ١ ص ٢٤.
(٨) الروضة البهیّة: الطهارة فی أحکام النجاسات ج ١ ص ٦٠.
(٩) بل صریحه راجع کشف اللثام: الطهارة فی النجاسات المعفوّة ج ١ ص ٤٣٥.