مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩ - منها تلقي الركبان القاصدين بلد البيع
ذلك فليس بتلقّ [١].
وفي رواية أخرى عنه الصحيحة عن السرّاد أيضا : قال : قلت له : ما حدّ التلقّي؟ قال : « روحة » [٢].
وروى في السرائر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا يبيع بعضكم على بعض ، ولا تكفّوا المبلغ حتى يهبط بها الأسواق » [٣].
وفيه أيضا : وروي عنه أنّه نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق [٤].
وفي الرواية العاميّة المرويّة في المنتهى وغيره : « لا تلقّوا الركبان » ، وفيه أيضا : « لا تلقّوا الجلب ، فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار » [٥].
وظاهر هذه الأخبار التحريم ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والقاضي والحلّي والحلبي والفاضل في المنتهى والمحقّق الثاني وظاهر الدروس [٦] وغيره [٧] ، واختاره بعض مشايخنا [٨] ،
[١] الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٢ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ١٦٨ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٤.
[٣] السرائر ٢ : ٢٣٧ وفيه : السلع ، بدل : المبلغ.
[٤] السرائر ٢ : ٢٣٧.
[٥] المنتهى ٢ : ١٠٠٥ ، وهو في صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ ـ ١٩ ، والجلب بفتحتين : ما تجلبه من بلد الى بلد ، فعل بمعنى مفعول ، مجمع البحرين ٢ : ٢٤.
[٦] المبسوط ٢ : ١٦٠ ، الخلاف ٣ : ١٧٢ ، حكاه عن الإسكافي والقاضي في المختلف : ٣٤٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٣٧ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٠ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٧ ، الدروس : ١٧٩.
[٧] كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٧ وصاحب الحدائق ١٨ : ٥٥.
[٨] كصاحب الرياض ١ : ٥٢١.