مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨١ - مسقطات خيار الحيوان
فيه من خيار الثلاثة.
الثالث : خيار الشرط الثابت به.
وهو بحسب ما يشترط لأحدهما ، أو لكلّ منهما ، أو لأجنبيّ عنهما ، أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه ، أو عن الآخر ، أو عنهما ، أو له كذلك معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة ـ منهم : الكفاية والحدائق [١] ـ بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة [٢] ، وهو الحجّة.
مضافا إلى صحيحة ابن سنان ، وفيها : « وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من مال البائع » [٣].
ورواية السكوني : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه قد رضيه واستوجبه ثمَّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه » [٤].
والمستفيضة الآتية الواردة في اشتراط الفسخ بردّ الثمن [٥].
[١] الكفاية : ٩١ ، الحدائق ١٩ : ٣٨.
[٢] الخلاف ٣ : ٣١ ، الانتصار : ٢٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، التذكرة ١ : ٥٢١.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٠ أبواب الخيار ب ٨ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ١٧٣ ـ ١٧ ، التهذيب ٧ : ٢٣ ـ ٩٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٥ أبواب الخيار ب ١٢ ح ١.
[٥] الآتية في ص ٣٨٤.