مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٠ - الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف
التردّد فيه [١].
الخامس : إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطّل لأجل اختلاف الموقوف عليهم ، قاله صاحب التنقيح [٢].
السادس : الخامس بشرط كون البيع أعود ، خصّه في بيع القواعد والشرائع [٣].
السابع : إذا خيف خرابه مطلقا ، استثناه في المبسوط والنهاية [٤] ، ونسبه في المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بعدم التمكّن من عمارته [٥].
الثامن : إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصّة ، ذكره في وقف التحرير والشرائع [٦].
التاسع : مع خلف بين أربابه ، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح والمحقّق الشيخ علي [٧] ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما إذا كان مخوّفا لتلف الأموال ، ونسبه المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بكونه موجبا لفساد لا يمكن استدراكه.
العاشر : مع خوف الخلف ، عن المبسوط والنهاية [٨] ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما يؤدّي إلى فسادهم.
[١] الكفاية : ١٤٢.
[٢] التنقيح ٢ : ٣٣٠.
[٣] القواعد ١ : ١٢٦ ، الشرائع ٢ : ٢٢٠.
[٤] المبسوط ٣ : ٣٠٠ ، النهاية : ٥٩٩.
[٥] المهذب البارع ٣ : ٦٦ وهو في المختصر : ١٥٨ والمختلف : ٤٨٩.
[٦] التحرير ١ : ٢٩٠ ، الشرائع ٢ : ٢٢٠.
[٧] الكفاية : ١٤٢ ، المفاتيح ٣ : ٢١٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٧.
[٨] المبسوط ٣ : ٣٠٠ ، النهاية : ٦٠٠.