مستند الشّيعة
(١)
مقدمة في أقسام الكسب
٩ ص
(٢)
الحث على الكسب والترغيب إليه
١٣ ص
(٣)
منها التفقه فيما يتولاه بنفسه ولو تقليدا
١٧ ص
(٤)
منها الاجمال في الطلب
١٨ ص
(٥)
منها قصد النفقة والسعة و دون زينة الدنيا ومفاخرها و
١٨ ص
(٦)
منها الثقة بالله والتوكل عليه
١٨ ص
(٧)
منها إقالة النادم مطلقا
١٨ ص
(٨)
منها التسوية بين كافة الناس في البيع والشراء
١٩ ص
(٩)
منها ذكر الله تعالى في السوق والدعاء عند دخوله ، والجلوس في مكانه
٢٠ ص
(١٠)
منها الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا
٢٠ ص
(١١)
منها طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق
٢١ ص
(١٢)
منها عيب المشتري وحمد المباع وإن كان صادقا
٢٢ ص
(١٣)
منها الحلف بالبيع والشراء وإن صدق فيه
٢٢ ص
(١٤)
منها البيع في الظلمة وما يستر به العيب
٢٣ ص
(١٥)
منها تزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رؤيته
٢٣ ص
(١٦)
منها الربح على المؤمن
٢٣ ص
(١٧)
منها السوم ما بين الطلوعين
٢٥ ص
(١٨)
منها الاشتغال بالكسب في الليل كله
٢٦ ص
(١٩)
منها الاستهانة بقليل الرزق
٢٦ ص
(٢٠)
منها ركوب البحر للتجارة
٢٦ ص
(٢١)
منها دخول السويق أولا والخروج آخرا
٢٦ ص
(٢٢)
منها معاملة السفلة وذوي العاهات والأكراد والمحارف والذمي والمجوس وخصوص الاستقراض
٢٧ ص
(٢٣)
منها الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح
٢٨ ص
(٢٤)
منها الكيل والوزن مع الجهل بكيفيتهما
٢٨ ص
(٢٥)
منها الاستحطاط من الثمن بعد العقد
٢٩ ص
(٢٦)
منها دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء باستمالة أحد المتساومين إلى نفسه
٣١ ص
(٢٧)
منها توكل الحاضر للبادي في بيع المال
٣٣ ص
(٢٨)
منها تلقي الركبان القاصدين بلد البيع
٣٨ ص
(٢٩)
شروط التلقي المنهي عنه
٤٠ ص
(٣٠)
هل يشمل الحكم البيع على الركبان؟
٤١ ص
(٣١)
منها النجش
٤٣ ص
(٣٢)
منها الاحتكار
٤٤ ص
(٣٣)
هل يتعدى الاحتكار الممنوع منه إلى غير الغلا ت الأربع؟
٤٨ ص
(٣٤)
مقدار زمان الحكرة الممنوعة حال الرخص ولسعة ، والغلا والشدة
٤٩ ص
(٣٥)
هل يختص الاحتكار بما اشتراه أم يعم غلته؟
٥٠ ص
(٣٦)
صدق الاحتكار مع الحبس لزيادة الثمن
٥٠ ص
(٣٧)
إجبار المحتكر على البيع مطلقا
٥١ ص
(٣٨)
منها المصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والجزارة والصياغة
٥٥ ص
(٣٩)
منها الحياكة
٥٦ ص
(٤٠)
منها الحجامة بشرط الأجرة
٥٧ ص
(٤١)
منها مؤاجرة الفحل للضراب
٥٩ ص
(٤٢)
منها التكسب بما يكتسب به الصبيان
٥٩ ص
(٤٣)
منها أخذ الأجرة على تعليم القرآن
٦٠ ص
(٤٤)
منها المسكر
٦٣ ص
(٤٥)
منها المائعات النجسة
٦٩ ص
(٤٦)
حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة ـ وألبانها
٧٦ ص
(٤٧)
حكم بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة
٧٧ ص
(٤٨)
منها الميتة
٧٨ ص
(٤٩)
منها الأرواث والأبوال
٨٢ ص
(٥٠)
منها الخنزير والكلب
٨٤ ص
(٥١)
منها ما يقصد منه المحرم
٨٨ ص
(٥٢)
منها بيع السلاح لأعداء أهل الدين
٩٢ ص
(٥٣)
منها الإجارة والبيع للمحرم
٩٥ ص
(٥٤)
منها المسوخ والسباع
١٠١ ص
(٥٥)
منها ما لا ينتفع به أصلا
١٠٣ ص
(٥٦)
منها القمار بالآلات المعدة له
١٠٣ ص
(٥٧)
منها عمل الصور
١٠٦ ص
(٥٨)
منها السحر
١١١ ص
(٥٩)
منها الكهانة
١١٦ ص
(٦٠)
منها الشعبذة
١١٧ ص
(٦١)
منها القيافة
١١٧ ص
(٦٢)
منها التنجيم وتعلم النجوم
١١٨ ص
(٦٣)
منها الغناء
١٢٤ ص
(٦٤)
غناء المغنية في زف العرائس
١٤١ ص
(٦٥)
الحداء
١٤٣ ص
(٦٦)
مراثي الحسين وسائر المعصومين
١٤٤ ص
(٦٧)
قراءة القرآن
١٤٦ ص
(٦٨)
مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها
١٥٠ ص
(٦٩)
منها معونة الظالمين في ظلمهم
١٥٢ ص
(٧٠)
منها حفظ كتب الضلال عن الاندراس ونسخها وتعلمها وتعليمها
١٥٧ ص
(٧١)
وجوب إتلاف كتب الضلال بلا غرامة على متلفها
١٥٨ ص
(٧٢)
منها هجاء المؤمنين
١٥٨ ص
(٧٣)
الغيبة باللسان
١٦٣ ص
(٧٤)
هل من الغيبة تهجين مصنف لكلام فاضل بلا عذر في كتابه؟
١٦٤ ص
(٧٥)
حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس
١٦٤ ص
(٧٦)
شمول النقص لما في البدن والاخلاق والافعال والأقوال و
١٦٥ ص
(٧٧)
الأول الفاسق لو كان مصرا على فسقه
١٦٥ ص
(٧٨)
الثاني المجاهر بالفسق
١٦٦ ص
(٧٩)
الثالث المعروف باسم يعرب عن غيبته
١٦٧ ص
(٨٠)
الرابع ذكر أحد العالمين بعيب رجل للاخر
١٦٧ ص
(٨١)
الخامس التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه
١٦٨ ص
(٨٢)
السادس ما كان المقول فيه غير معين
١٦٨ ص
(٨٣)
السابع ما كان المقول فيه مجهولا لدى السامع
١٦٨ ص
(٨٤)
الثامن ما كان المقول فيه غير محصور
١٦٨ ص
(٨٥)
التاسع جرح وتعديل الشاهد والراوي
١٦٨ ص
(٨٦)
منها غش الناس
١٦٨ ص
(٨٧)
منها تدليس الماشطة
١٧١ ص
(٨٨)
منها تزيين الرجل بالذهب والحرير
١٧٣ ص
(٨٩)
منها العمل بآلات اللهو
١٧٤ ص
(٩٠)
حكم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية
١٧٥ ص
(٩١)
حرمة أخذ الأجرة على القضاء الواجب مطلقا
١٨١ ص
(٩٢)
حكم أخذ الأجرة على المندوبات
١٨٢ ص
(٩٣)
حرمة أخذ الأجرة على الاذان
١٨٣ ص
(٩٤)
حرمة أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة
١٨٦ ص
(٩٥)
حكم أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن
١٨٦ ص
(٩٦)
جواز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة
١٨٧ ص
(٩٧)
حرمة أخذ الأجر على كل فعل محرم
١٨٨ ص
(٩٨)
لو دفع إلى رجل مالا ليصرفه في الذين هو منهم
١٨٨ ص
(٩٩)
حكم تولي القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر
١٩٢ ص
(١٠٠)
حرمة جوائز السلطان لو علمت بعينها
١٩٩ ص
(١٠١)
حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة
٢٠١ ص
(١٠٢)
حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها
٢١٠ ص
(١٠٣)
المراد من أن تلك الأراضي للمسلمين قاطبة
٢١٦ ص
(١٠٤)
حكم منافع تلك الأراضي
٢١٨ ص
(١٠٥)
حكم خمس تلك الأراضي
٢١٨ ص
(١٠٦)
حكم تلك الأراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الإمام الحق
٢١٩ ص
(١٠٧)
حكم الموات من الأرض المفتوحة عنوة
٢٢١ ص
(١٠٨)
حكم طسق الأرض
٢٣١ ص
(١٠٩)
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
٢٣١ ص
(١١٠)
الميزان في كون الأرض مفتوحة عنوة
٢٣٣ ص
(١١١)
هل توجد اليوم أرض يحكم بكونها مفتوحة عنوة؟
٢٤٠ ص
(١١٢)
وفيه مسائل ماهية البيع وكيفية تحققه
٢٤٧ ص
(١١٣)
هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا؟
٢٥٣ ص
(١١٤)
هل يتحقق البيع بالإشارة أو الكتابة؟
٢٥٨ ص
(١١٥)
هل يتحقق البيع باللفظ؟
٢٥٨ ص
(١١٦)
هل ينحصر شرط لزوم البيع بالصيغة خاصة؟
٢٥٩ ص
(١١٧)
جواز الرجوع في المعاطاة على القول بتوقف اللزوم على الصيغة
٢٦٠ ص
(١١٨)
منها البلوغ
٢٦٣ ص
(١١٩)
منها الرشد
٢٦٦ ص
(١٢٠)
منها العقل
٢٦٦ ص
(١٢١)
منها القصد إلى النقل
٢٦٦ ص
(١٢٢)
منها الاختيار
٢٦٦ ص
(١٢٣)
منها المالكية
٢٧٠ ص
(١٢٤)
عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك
٢٧٢ ص
(١٢٥)
لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير؟
٢٧٨ ص
(١٢٦)
ما يخرج عن أصالة عدم صحة بيع ما لا يملك
٢٧٩ ص
(١٢٧)
لو باع المالك قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته
٢٨٠ ص
(١٢٨)
هل أن إجازة المالك للفضولي ناقلة للملك أم كاشفة؟
٢٨٠ ص
(١٢٩)
رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة
٢٨٤ ص
(١٣٠)
مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع
٢٨٩ ص
(١٣١)
لو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع
٢٩٣ ص
(١٣٢)
مؤنة رد العين على الدافع
٢٩٣ ص
(١٣٣)
لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعاء البائع الاذن
٢٩٤ ص
(١٣٤)
حكم ما ينفعه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه
٢٩٧ ص
(١٣٥)
لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد
٢٩٧ ص
(١٣٦)
حكم بيع ما يملك مع ما لا يملك
٣٠٠ ص
(١٣٧)
لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن
٣٠٢ ص
(١٣٨)
منها المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين
٣٠٢ ص
(١٣٩)
منها المملوكية
٣٠٤ ص
(١٤٠)
منها العينية
٣٠٦ ص
(١٤١)
منها عدم اشتراك جميع المسلمين فيهما
٣٠٦ ص
(١٤٢)
منها عدم كونهما من الأراضي المفتوحة عنوة
٣٠٧ ص
(١٤٣)
منها عدم كونهما مما لا يجوز التكسب به
٣٠٧ ص
(١٤٤)
منها الملكية الطلقة
٣٠٧ ص
(١٤٥)
الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف
٣٠٩ ص
(١٤٦)
حكم الوقف المؤبد وغيره
٣١١ ص
(١٤٧)
اختصاص الحكم المذكور بالوقف الخاص
٣١٧ ص
(١٤٨)
تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج
٣١٨ ص
(١٤٩)
عدم جواز بيع الوقف العام
٣١٩ ص
(١٥٠)
منها القدرة على تسليم العوضين
٣٢٢ ص
(١٥١)
منها معلومية كل من العوضين
٣٢٦ ص
(١٥٢)
ما يكفي في الكيل والوزن
٣٣٣ ص
(١٥٣)
جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن
٣٣٤ ص
(١٥٤)
اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع
٣٣٤ ص
(١٥٥)
الصور المتحققة من بيع بعض الشئ
٣٣٥ ص
(١٥٦)
جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا
٣٣٧ ص
(١٥٧)
لو باع الجزء المقدر وأطلق ، فهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة؟
٣٣٨ ص
(١٥٨)
جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه
٣٣٩ ص
(١٥٩)
كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح
٣٤١ ص
(١٦٠)
ميزان معرفة الأوصاف في العوضين
٣٤٢ ص
(١٦١)
معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة
٣٤٢ ص
(١٦٢)
لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة
٣٤٣ ص
(١٦٣)
لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه
٣٤٤ ص
(١٦٤)
لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع
٣٤٧ ص
(١٦٥)
حكم شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما
٣٤٧ ص
(١٦٦)
اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم
٣٤٨ ص
(١٦٧)
جواز بيع ما يفسد بالاختبار بدونه
٣٥١ ص
(١٦٨)
عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة
٣٥١ ص
(١٦٩)
لو باع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر
٣٥٦ ص
(١٧٠)
عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا
٣٥٧ ص
(١٧١)
حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما
٣٥٧ ص
(١٧٢)
لو باع المكيل أو الموزون في ظرفهما ثم وزن الظرف لوحده أو لم يزنه
٣٥٩ ص
(١٧٣)
حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم
٣٦٢ ص
(١٧٤)
بقاء الظرف على ملك البائع بعد إنداره
٣٦٢ ص
(١٧٥)
بطلان البيع اللازم بالغرر دون غيره
٣٦٢ ص
(١٧٦)
منها كون المبيع موجودا حال البيع
٣٦٢ ص
(١٧٧)
الأول خيار المجلس
٣٦٥ ص
(١٧٨)
لمن الخيار لو وقع البيع بين الوكيلين؟
٣٦٦ ص
(١٧٩)
ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع
٣٦٩ ص
(١٨٠)
مسقطات خيار المجلس
٣٦٩ ص
(١٨١)
الثاني خيار الحيوان
٣٧٣ ص
(١٨٢)
هل يختص الخيار بالمشتري أم يعم البائع؟
٣٧٥ ص
(١٨٣)
هل يختص الخيار بغير الإماء أم يعم جميع الحيوانات؟
٣٧٧ ص
(١٨٤)
مبدأ الخيار من حين العقد
٣٧٧ ص
(١٨٥)
ثبوت خيار المجلس في الحيوان لكلا المتبايعين
٣٧٧ ص
(١٨٦)
مسقطات خيار الحيوان
٣٧٨ ص
(١٨٧)
بطلان العقد ببطلان الشرط بالجهل
٣٨٢ ص
(١٨٨)
عدم اشتراط تعيين المدة بالأيام
٣٨٣ ص
(١٨٩)
انصراف إطلاق الشرط إلى الخيار المتصل بالعقد
٣٨٣ ص
(١٩٠)
اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل
٣٨٣ ص
(١٩١)
جواز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره
٣٨٣ ص
(١٩٢)
هل يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن؟
٣٨٤ ص
(١٩٣)
سقوط الخيار بالاسقاط في المدة
٣٨٧ ص
(١٩٤)
مخالفة ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة لمقتضى الأصل
٣٨٨ ص
(١٩٥)
الثالث خيار الشرط
٣٨٨ ص
(١٩٦)
الرابع خيار الغبن
٣٨٨ ص
(١٩٧)
ما يشترط في ثبوت الخيار
٣٩١ ص
(١٩٨)
هل الخيار على الفور أم التراخي؟
٣٩٢ ص
(١٩٩)
لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما
٣٩٣ ص
(٢٠٠)
مسقطات الخيار
٣٩٥ ص
(٢٠١)
صحه البيع المشتمل على الغبن مطلقا
٣٩٦ ص
(٢٠٢)
لو علم المغبون مرتبة من الغبن دون الأزيد مع ثبوته
٣٩٦ ص
(٢٠٣)
الخامس خيار التأخير
٣٩٦ ص
(٢٠٤)
حكم قبض البعض كعدمه
٤٠٠ ص
(٢٠٥)
اشتراط إذن المالك في مانعية القبض
٤٠٠ ص
(٢٠٦)
هل يسقط الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد ثلاثة أيام؟
٤٠٠ ص
(٢٠٧)
هل يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ؟
٤٠٠ ص
(٢٠٨)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار
٤٠٠ ص
(٢٠٩)
السادس خيار الفساد
٤٠٢ ص
(٢١٠)
اشتراط عدم قبض المثمن وإقباض الثمن وعدم التأجيل في أحدهما
٤٠٤ ص
(٢١١)
السابع خيار الرؤية
٤٠٥ ص
(٢١٢)
هل الخيار على الفور أم التراخي؟
٤٠٧ ص
(٢١٣)
لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين
٤٠٧ ص
(٢١٤)
لو رأى البعض ووصف الباقي
٤٠٧ ص
(٢١٥)
لو زاد وصف ونقص آخر
٤٠٨ ص
(٢١٦)
هل يجوز اشتراط اسقاط الخيار حين العقد أم لا؟
٤٠٨ ص
(٢١٧)
لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة
٤٠٨ ص
(٢١٨)
الثامن خيار الاشتراط
٤٠٩ ص
(٢١٩)
انتقال الخيار للوارث بموت من له الخيار
٤١٢ ص
(٢٢٠)
حكم جعل الخيار لأجنبي فمات
٤١٣ ص
(٢٢١)
حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث
٤١٤ ص
(٢٢٢)
ثبوت الخيار للوارث في بقية المدة المضروبة لو كان خيار شرط
٤١٤ ص
(٢٢٣)
اعتبار الفورية في خيار الغبن
٤١٤ ص
(٢٢٤)
ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان
٤١٤ ص
(٢٢٥)
هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الأرض أو شرائها؟
٤١٥ ص
(٢٢٦)
عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار
٤١٦ ص
(٢٢٧)
قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون
٤١٦ ص
(٢٢٨)
هل يملك المبيع بالعقد أم بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ؟
٤١٦ ص
(٢٢٩)
هل يعد تبعية الملكية المستقرة في الماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية أم لا؟
٤٢١ ص
(٢٣٠)
حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن
٤٢٢ ص
(٢٣١)
جواز انتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه
٤٢٥ ص
(٢٣٢)
جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها
٤٢٥ ص
(٢٣٣)
لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
٤٢٥ ص
(٢٣٤)
حكم النماء بعد العقد وقبل التلف
٤٢٧ ص
(٢٣٥)
حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن
٤٢٨ ص
(٢٣٦)
عدم براءة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري
٤٢٨ ص
(٢٣٧)
لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٤٢٨ ص
(٢٣٨)
لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار
٤٢٩ ص
(٢٣٩)
أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق
٤٣٣ ص
(٢٤٠)
فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره
٤٣٤ ص
(٢٤١)
جواز بيع النسيئة
٤٣٥ ص
(٢٤٢)
اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة
٤٣٦ ص
(٢٤٣)
اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي
٤٣٨ ص
(٢٤٤)
تعيين المدة بما يتعارف التعيين به
٤٣٨ ص
(٢٤٥)
حكم التأجيل بالغاية أو الظرفية
٤٣٨ ص
(٢٤٦)
حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا
٤٣٩ ص
(٢٤٧)
جواز شراء البائع الشئ الذي باعه نسيئة قبل الاجل وبعده
٤٤٢ ص
(٢٤٨)
عدم وجوب دفع الثمن قبل حلول الأجل لمن اشترى نسيئة
٤٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٥ - رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة

مصرّح به في كلام الأكثر ، بل مجمع عليه.

ويدلّ على جميع تلك الأحكام ما رواه الشيخ في أماليه ، عن رزيق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل اشترى أرضا لميّت بغير إذن ورثته ، فقال له الرجل المشتري : جعلني الله فداك ، كيف أصنع؟ فقال : « ترجع بمالك على الورثة ، وتردّ المعيشة إلى صاحبها ، وتخرج يدك عنها » ، قال : فإذا أنا فعلت ذلك فله أن يطالبني بغير هذا؟ قال : « نعم ، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمن الثمار ، وكلّ ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها ، يجب عليك أن تردّ ذلك ، إلاّ ما كان من زرع زرعته أنت ، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع وإمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل كان ذلك له وردّ عليك القيمة وكان الزرع له » ، قلت : جعلت فداك ، وإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرسا؟ قال : « له قيمة ذلك ، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه » ، قلت : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقطع الغرس وهدم البناء؟ قال : « يردّ ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلاّتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو ردّ القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها ، كلّ ذلك فهو مردود إليه » [١].

وضعفها غير ضائر ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا على المشهور بين المتأخّرين فلانجبارها بالشهرة بل الإجماع ، ودلالتها ـ على الرجوع في العين الباقية والنماء الباقي وقيمة التالف منهما بفعل المشتري ـ ظاهرة.


[١] أمالي الطوسي : ٧٠٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.