مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٥ - حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة
ومرسلة الفقيه : عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال : « نعم » [١].
فمحمولة على صورة عدم التمكّن ، لصحيحة العيص : في الزكاة ، فقال : « ما أخذ منكم بنو أميّة فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم » [٢] ، فإنّها تدلّ على عدم الاحتساب في صورة استطاعة عدم الدفع ، لأنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ، وهي أخصّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة ، فيجب تخصيصها بها ، كما يجب تخصيص صحيحة الشحّام بها أيضا.
ومنه يظهر وجه البراءة في صورة عدم التمكّن.
ثمَّ إنّ ما ذكر وإن كان في الزكاة ، إلاّ أنّه يثبت الحكم في الخراج والمقاسمة أيضا بعدم القول بالفصل.
حجّة المجوّزين للدفع مطلقا : الأخبار المذكورة. وجوابها قد ظهر.
واستلزام عدم الاحتساب العسر والحرج على الشيعة. وهو بالتفصيل الذي ذكرنا مدفوع.
وصحيحة الحذّاء : الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنّهم يأخذون أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، قال : فقال : « ما الإبل والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » ، قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات
[١] الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٤ ، الوسائل ٩ : ٢٥٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٧.
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٩ ـ ٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧ ـ ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٢٥٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٣.