مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٧ - منها الخنزير والكلب
لما مرّ.
وللصحيح : « لا خير في الكلاب إلاّ كلب صيد أو ماشية » [١].
والمرويّ في الغوالي : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتل الكلاب في المدينة ـ إلى أن قال : ـ فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى صلىاللهعليهوآلهوسلم كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، وأذن في اتّخاذها [٢].
ولثبوت الدية لها بالإجماع ، والأخبار.
ففي رواية أبي بصير : « دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله » [٣].
وفي رواية السكوني : فيمن قتل كلب الصيد ، قال : « يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط » [٤].
وفي مرسلة ابن فضّال : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطيه ، وعلى صاحبه أن يقبل » [٥].
وإثبات الصاحب لها مثبت للملكيّة الموجبة لجواز الاتّخاذ ، بل المستفاد
[١] الكافي ٦ : ٥٥٢ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٥٣٠ أبواب أحكام الدواب ب ٤٣ ح ٢.
[٢] غوالي اللئالي ٢ : ١٤٨ ـ ٤١٤ مستدرك الوسائل ٨ : ٢٩٣ أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ب ٣٥ ح ٢.
[٣] الكافي ٧ : ٣٦٨ ـ ٦ ، التهذيب ١٠ : ٣١٠ ـ ١١٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٦ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٢.
[٤] الكافي ٧ : ٣٦٨ ـ ٧ ، التهذيب ١٠ : ٣١٠ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٦ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٣.
[٥] الفقيه ٤ : ١٢٦ ـ ٤٤٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٧ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٤.