مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٥ - منها الخنزير والكلب
به » [١].
ورواية ليث : عن الكلب الصيود يباع؟ فقال : « نعم ، ويؤكل ثمنه » [٢].
وهو إجماعيّ أيضا ، كما في المنتهى والغنية والمسالك [٣] ، وفي المهذّب قريب من الإجماع ، وقال : وفيه قول بالمنع متروك [٤]. وهذا صريح في وجود الخلاف ، كما أنّ في التذكرة والقواعد [٥] إشعارا به ، ولكنّه غير مضرّ في الإجماع.
وبذلك يقيّد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب ، وليس في النصّ والفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط [٦] ، والأصل يدفعه.
وفي كلب الماشية والحائط والدار والزرع قولان : المنع ، وهو للشيخين والقاضي والغنية والشرائع [٧] واختاره من المتأخّرين جماعة [٨] ، وعن الخلاف الإجماع عليه [٩] ، لإطلاق الأخبار المانعة عموما ، أو خصوص الكلب وعدم المخصّص.
والجواز ، وهو للإسكافي والحلّي وابن حمزة وأبي علي والفاضل
[١] الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٣.
[٣] المنتهى ٢ : ١٠٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، المسالك ١ : ١٦٧.
[٤] المهذب البارع ٢ : ٣٤٧.
[٥] التذكرة ١ : ٤٦٤ ، القواعد ١ : ١٢٠.
[٦] المبسوط ٢ : ١٦٦.
[٧] المفيد في المقنعة : ٥٨٩ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٤ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، الشرائع ٢ : ١٢.
[٨] منهم يحيى بن سعيد في نزهة الناظر : ٧٦ وصاحب الحدائق ١٨ : ٨١.
[٩] الخلاف ٣ : ١٨١.