مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤١ - حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا
والسكوني في الضعيف : « قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة » [١].
وظاهر الروايتين دالّ على الصحّة والأخذ بثمن النقد بالأجل المذكور ، وحكي العمل به عن نهاية الشيخ [٢] ، وحكاه في المهذّب البارع عن المفيد والسيّد والقاضي [٣] ، وبعض آخر عن الإسكافي أيضا [٤] ، وإن اختلفت الأقوال في الجواز وعدمه مطلقا أو بعد الإمضاء ، وفي المسالك نسبه إلى جمع من الأصحاب [٥] ، وفي شرح الإرشاد للأردبيلي إلى جماعة [٦] ، واختاره في الكفاية [٧].
ويظهر من المحقّق الأردبيلي وصاحب الحدائق نوع تردّد في المسألة [٨].
وهو في محله ، لاعتبار الروايتين ، وخلوّهما عن المعارض الصريح ، إلاّ أن تردّا بمخالفة شهرة القدماء ، وهو أيضا ـ بعد نسبته إلى جمع وجماعة ، وحكايته عن الأجلاّء المذكورين ـ فاسد.
[١] التهذيب ٧ : ٥٣ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٧ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ٢.
[٢] النهاية : ٣٨٨.
[٣] المهذب البارع ٢ : ٣٨٦.
[٤] الرياض ١ : ٥٢٩.
[٥] المسالك ١ : ١٨٢.
[٦] مجمع الفائدة ٨ : ٣٢٧.
[٧] الكفاية : ٩٤.
[٨] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٢٩ ، صاحب الحدائق ١٩ : ١٢٥.