مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٣ - حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن
استصحاب الخيار ، لتغيّر الموضوع.
ولكونه ( باعثا على ) [١] إسقاط حقّ نفسه لا يعارض الخيار أدلّة لزوم النقل.
وإبطال ملكيّة الطرف الآخر بعض المشروط الثابت تحقّقه في ضمن الكلّ ، فلا يمكن استصحابه.
وأمّا جواز الفسخ للبائع الشرطي مع تصرّفه في الثمن وإتلافه إيّاه فهو لأنّه معهود بين المتعاقدين ، فالمشروط حقيقة خيار فسخ ملكيّة الطرف الآخر مع ردّ مثل الثمن لا ملكيّة الطرفين وإن كان الخيار لهما أو للآخر خاصّة.
وأمّا إذا كان للآخر دونه أو لهما ، فقيل : لا يجوز إذا كانت ناقلة ـ كالبيع والوقف والهبة ـ إلاّ بإذن الآخر ، لمنافاتها خياره [٢].
وقال الفاضل في التذكرة : ولو باع أو وقف أو قبض ـ أي المشتري ـ في زمن خيار البائع أو خيارهما بغير إذن البائع فالأولى الوقوف على الإجازة [٣]. وهذا تصريح بالجواز وتزلزله في زمان خيار البائع.
وقال في القواعد : ولو باع أو وقف أو وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلاّ بإذن البائع [٤]. وهذا يحتمل الوجهين.
وصرّح في السرائر والتذكرة بجواز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع أو خيارهما [٥].
[١] ما بين القوسين ليس في « ق » ، وفي نسخة من « ح » : باعها على.
[٢] الرياض ١ : ٥٢٨.
[٣] التذكرة ١ : ٥٣٨.
[٤] القواعد ١ : ١٤٤.
[٥] السرائر ٣ : ٢٤٩ ، التذكرة ١ : ٥٣٨.