مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠١ - لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار
وكذا لو تلف قبل الثلاثة ، على الأشهر الأقرب ، بل في الخلاف الإجماع عليه [١].
للنبويّ : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع » [٢].
ورواية عقبة بن خالد : في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله إليه » [٣].
وذهب المفيد والسيّد والديلمي [٤] ومن تبعهم ـ بل في الانتصار والغنية الإجماع عليه [٥] ، وعن نكت الإرشاد الميل إليها أيضا ـ إلى أنّ تلفه من المشتري.
نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار.
ولكون النماء له فيكون التلف عليه ، لتلازم الأمرين ، كما يستفاد من موثّقة إسحاق بن عمّار ورواية معاوية بن ميسرة الواردتين في خيار الشرط [٦].
[١] الخلاف ٣ : ٢٠.
[٢] عوالي اللئالي ٣ : ٢١٢ ـ ٥٩ ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٣٠٣ أبواب الخيار ب ٩ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ١٧١ ـ ١٢ ، التهذيب ٧ : ٢١ ـ ٨٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٣ أبواب الخيار ب ١٠ ح ١.
[٤] المفيد في المقنعة : ٥٩٩ ، السيد في الانتصار : ٢١٠ ، الديلمي في المراسم : ١٧٢.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.
[٦] راجع ص ٣٨٤.