مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٩ - اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم
المرجوحيّة ، والصحّة على اللزوم بقرينة إثبات الخيار.
وحكى في المهذّب والتنقيح عن القاضي والديلمي والحلبي عدم الجواز [١] ، وفي الأول عن الشيخين وابن حمزة أيضا [٢].
وعبارات أكثرهم غير صريحة في المنع ، بل بالجواز أشبه ، فإنّ القاضي والحلبي والشيخين وإن صرّحوا بعدم الصحّة [٣] ، ولكنّهم عقّبوه بالخيار مع البيع ، فإرادة اللزوم من الصحّة ممكنة وإن احتمل تجوّز في الخيار.
وظاهر الحلّي عدم الجواز إذا كان حاضرا مشاهدا ، والجواز مع الغيبة [٤].
دليل المنع : الغرر ، ورواية محمّد بن العيص : عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه؟ قال : « نعم ، فليذقه ولا يذوق ما لا يشتري » [٥].
وردّ : بمنع الغرر ، وضعف الخبر ، وقصوره عن إفادة الوجوب ، لورود الأمر فيه في محلّ توهّم الحظر ، فلا يفيد سوى الإباحة ، مع كونه معارضا بالرواية المتقدّمة [٦].
[١] التنقيح ٢ : ٢٨ ، المهذب البارع ٢ : ٣٥٨.
[٢] المهذب البارع ٢ : ٣٥٨.
[٣] لم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه ، نعم حكاه عنه في المختلف : ٣٨٩ ، الحلبي في الكافي : ٣٥٤ ، المفيد في المقنعة : ٦٠٩ ، الطوسي في النهاية : ٤٠٤.
[٤] السرائر ٢ : ٣٣١.
[٥] التهذيب ٧ : ٢٣٠ ـ ١٠٠٤ ، المحاسن : ٤٥٠ ـ ٣٦١ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٥ ح ١.
[٦] في ص : ٣٤٨.