مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤١ - كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح
مخصوص بما إذا لم يوزن أيضا ، فالتبديل في الثلاثة جائز.
وأمّا صحيحة الحلبي ـ المتقدّمة [١] في العدل يؤخذ بمثل ما في العدل الآخر ـ فهي غير منافية لما ذكرنا ، لعدم صراحتها في النهي ، وعدم كونها من قبيل ما نحن فيه لمثل ما مرّ ، فإنّ كلامنا في كيل الموزون أو وزن المكيل ، وهي صريحة في الأخذ بغير كيل ووزن ، فهي من قبيل أخذ روايا الزيت المتقدّمة ، والأولويّة المذكورة فيها غير جارية هنا كما لا يخفى.
نعم ، يحصل حينئذ بين هذه الصحيحة ورواية الزيت نوع تعارض لو كانت الصحيحة صريحة في النهي ، ولكن عرفت أنّها ليست كذلك ، مع أنّ تعارضها لنا غير ضائر ، لأنّ عدم الدليل على المنع كاف في التجويز.
ح : قالوا : لا يشترط العلم بالذراع فيما يذرع ـ كالكرباس [٢] ونحوه ـ وبالمساحة فيما يمسح ، بل تكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.
وفي التذكرة : أنّه إجماعيّ [٣] ، وهو كذلك ، للأصل ، وعموم الأدلّة إلاّ إذا توقّف ارتفاع الغرر به ، فيجب.
ولا يبعد حمل إيجاب الخلاف [٤] المساحة في بيعهما على صورة الغرر ، جمعا بين الفتاوى ، كما لا يبعد تنزيل كلمة الأصحاب المطلقة في جواز بيعهما من دون مساحة على صورة عدمه.
ثمَّ المشاهدة لا بدّ أن تكون بحيث ينتفي معها الغرر ، فهي تختلف
[١] في ص : ٣٢٨.
[٢] الكرباس : القطن ـ مجمع البحرين ٤ : ١٠٠.
[٣] التذكرة ١ : ٤٧٠.
[٤] انظر الخلاف ٣ : ١٩٨ ، وحكاه عنه في الدروس ٣ : ١٩٨.