مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣١ - منها معلومية كل من العوضين
ثمَّ إنّ أكثر ما ذكر وإن كان واردا في الكيل والوزن وفي المبيع ، إلاّ أنّه يثبت الحكم في المعدود والثمن أيضا بالإجماع المركّب.
وقد صرّح جماعة بعدم الفصل بين المكيل والموزون وبين المعدود [١] ، كما صرّح الفاضل في التذكرة بعدم الفرق في فساد البيع بالجزاف بين الثمن والمثمن عندنا [٢] ، مع أنّ روايات التذكرة والسرائر والمجمع [٣] شاملة للجزاف في المعدود والثمن أيضا.
مضافا في الأول إلى ظاهر التقرير في صحيحة الحلبي : عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمَّ يعدّ ما فيه ، ثمَّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، فقال : « لا بأس به » [٤].
وفي الثاني إلى العلّة المنصوصة في رواية حمّاد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « أنّه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدرهم من الدينار » [٥].
وأمّا صحيحة رفاعة : ساومت رجلا بجارية ، فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه على ذلك ، ثمَّ بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه الألف درهم حكمي عليك ، فأبى أن يقبلها منّي ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث
[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٥ ، الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٥٣ ، صاحب الرياض ١ : ٥١٤.
[٢] التذكرة ١ : ٤٦٩.
[٣] المتقدمة في ص : ٣٢٨.
[٤] الكافي ٥ : ١٩٣ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ ـ ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ـ ٥٣٣ وفيه : عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الوسائل ١٧ : ٣٤٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٧ ح ١.
[٥] التهذيب ٧ : ١١٦ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ١٨ : ٨١ أبواب أحكام العقود ب ٢٣ ح ٤ ، بتفاوت.