مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٠ - مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع
إلى الأكثر [١].
وذهب القاضي والفاضل في المختلف إلى أنّها قيمة يوم التلف [٢] ، ونسبه في الدروس إلى الأكثر [٣].
وقيل : بأنّها أعلاها من حين التصرّف إلى وقت الدفع [٤] ، اختاره بعض المتأخّرين [٥].
والحقّ هو : الأول ، لا لما قيل من أنّه زمان اشتغال ذمّته وضمانه للقيمة [٦] ، لمنع ضمانه للقيمة حينئذ ، وإنّما هو ضامن لردّ العين ، وإنّما يضمن القيمة لو تلفت العين ، بل لصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة [٧].
وليس محطّ استدلالنا فيها قوله : « قيمة بغل يوم خالفته » حتى يرد أنّه يحتمل أن يكون قوله : « يوم خالفته » متعلّقا بقوله : يلزم ، المدلول عليه بقوله : « نعم » ويكون المراد : نعم يلزمك ـ لو هلك ـ قيمة البغل من يوم المخالفة ، ويكون دفعا لتوهّم الضمان لو تلف قبل المخالفة.
بل قوله : « أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك » فإنّ معناه : فيلزمك قيمة البغل حين أكرى.
ولا يرد : أنّه ليس حين المخالفة ، فتلزم القيمة قبل المخالفة ، وهو مخالف للإجماع.
[١] المختلف : ٤٥٥ ، التنقيح ٢ : ١٧٤.
[٢] القاضي في جواهر الفقه : ١١٠ ، المختلف : ٤٥٥.
[٣] الدروس ٣ : ١١٣.
[٤] انظر الرياض ٢ : ٣٠٤.
[٥] حكاه في الرياض ٢ : ٣٠٤ عن العلامة المجلسي.
[٦] انظر التنقيح ٢ : ٣٢.
[٧] في ص : ٢٨٦.