مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٨ - رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة
بالفصل بين البغل وغيره من الأموال.
ويدلّ على بعض هذه الأحكام قوله عليهالسلام : « الناس مسلّطون على أموالهم » [١].
و : « على اليد ما أخذت » [٢].
وموثّقة جميل : في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولّدها ، ثمَّ يجيء مستحقّ الجارية ، فقال : « يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه » [٣].
ورواية زرارة : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين ، فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثمَّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة ، قال : « يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه في قيمة ما أصابه من لبنها وخدمتها » [٤].
ورواية أخرى له : قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمَّ يجيء رجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته ولم يبع ولم يهب ، قال : فقال : « يردّ إليه جاريته ويعوّضه ممّا انتفع » [٥].
ويستفاد من الموثّق وجوب دفع قيمة النماء أيضا إذا كان باقيا ولم يمكن دفعه شرعا.
[١] عوالي اللئالي ١ : ٢٢٢ ـ ٩٩.
[٢] عوالي اللئالي ١ : ٣٨٩ ـ ٢٢.
[٣] التهذيب ٧ : ٨٢ ـ ٣٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٤ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٥.
[٤] التهذيب ٧ : ٨٣ ـ ٣٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٨٥ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
[٥] الكافي ٥ : ٢١٦ ـ ١٣ ، التهذيب ٧ : ٦٤ ـ ٢٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٤ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٢.